تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
من المقر له ، وفي الثاني من المشهود له غير أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي ، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلا ؛ لأن التكذيب تفسيق ، وفسق الشاهد يمنع القبول ، أما فسق المقر فلا يمنع صحة الإقرار .
شرح
( من المقر له ، وفي الثاني من المشهود له غير أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به ) ش : قيد به لأن تكذيب المقر له في كل ما أقر به المقر بطل لإقراره م : ( لا يبطل إقراره في الباقي ) ش : فإن من أقر بألف درهم فصدق المقر له في النصف وكذبه في النصف صح الإقرار فيما صدقه . م : ( وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلًا ، لأن التكذيب تفسيق ) ش : للشاهد م : ( وفسق الشاهد يمنع القبول ، أما فسق المقر فلا يمنع صحة الإقرار ) ش : فافترقا أي الوجهان المذكوران .
البناية شرح الهداية — صفحة 155 | العيني