تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
له : أن العتق قاطع للسراية ، وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي وهو جناية ينتقض بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك . ولهما : أنه يصير قاتلا من وقت الرمي ؛ لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته ، بخلاف القطع والجرح لأنه إتلاف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى ، وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه لأنه لا أثر له في المحل . وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف البداية والنهاية فتجب قيمته للمولى ، وزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظر إلى حالة الإصابة ، فالحجة عليه ما
شرح
فخر الإسلام البزدوي في " شرح الجامع الصغير " . م : ( له ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أن العتق قاطع للسراية ) ش : لاشتباه من له الحق لأن المستحق حال ابتداء الجناية للمولى وحال الإصابة للعبد لحريته فصار العتق بمنزلة البرء م : ( وإذا انقطعت ) ش : أي السراية بالعتق م : ( بقي مجرد الرمي وهو جناية ينتقض بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك ) ش : أي فصل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي . ولأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م : ( ولهما : أنه يصير قاتلًا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته ) ش : وقت المرمى للمولى . ألا ترى أن رجلا لو كان مولى لرجل بالموالاة فرمى رجلًا ثم تحول ولاؤه إلى غيره ، فالضمان على مولاه الأول ، ولا يجب على الآخر شيء ، فكذلك هاهنا . م : ( بخلاف القطع والجرح ) ش : جواب عما ذكر لمحمد من صورة القطع والجرح استشهادا على قطع السراية فأجاب بقوله : م : ( لأنه ) ش : أي لأن كل واحد من القطع والجرح م : ( إتلاف بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى ، وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة البداية ) ش : فيعتبر ذلك كتبدل المحل وعند تبدله لا تتحقق السراية كذا هاهنا . م : ( أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه ) ش : أي من المرمي إليه ، م : ( لأنه ) ش : الرمي م : ( لا أثر له ) ش : أي الرمي م : ( في المحل ) ش : لعدم إصابته إلى المحل م : ( وإنما قلت الرغبات فيه فلا يجب به الضمان فلا تتخالف البداية والنهاية فتجب قيمته للمولى ) ش : بخلاف الجرح فإن هناك اتصل بالمحل ووجب الجرح للمولى في الحال وعند السراية لو قلنا بوجوب ضمان النفس كان ذلك للعبد الميت فخالفت النهاية البداية . فكذلك قطع العتق السراية . م : ( وزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظر إلى حالة الإصابة ) ش : وهو الجرح في تلك الحالة فتجب الدية عنده لا القيمة ، م : ( فالحجة عليه ) ش : أي على زفر م : ( ما