تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
باب الشهادة في القتل قال : ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب ، فأقام الحاضر البينة على القتل ، ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة . وقالا : لا يعيد وإن كان خطأ لم يعدها بالإجماع وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر . لهما في الخلافية : أن القصاص طريقه طريق الوارثة كالدين وهذا لأنه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية . ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت ، ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت
شرح
[ باب الشهادة في القتل ] [ قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب ] م : ( باب الشهادة في القتل ) ش : أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة في القتل ، ولما كانت الشهادة فيه متعلقا بالقتل ذكرها بعد ذكر حكم القتل ، لأنه لما تعلق به صار كالتابع له . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب ، فأقام الحاضر البينة على القتل ، ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة ) ش : يعني إذا أقام الحاضر البينة أنه قتل أباه عمدًا ، قبلت البينة وحبس القاتل ، فإذا حضر الغائب كلفا جميعا إعادة البينة . م : ( وقالا لا يعيد ) ش : وهو قياس الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م : ( وإن كان ) ش : أي القتل م : ( خطأ لم يعدها ) ش : أي البينة م : ( بالإجماع . وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر ) ش : لا يكلف بإقامة البينة بالإجماع ، ويكون الحاضر خصمًا عن نفسه وعن أخيه الغائب . م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( في الخلافية ) ش : أي في المسألة الخلافية : م : ( أن القصاص طريقه طريق الوراثة ) ش : أي على معنى أنه يثبت للميت أولًا ، ثم ينتقل عنه إلى الوارث فصار م : ( كالدين ) ش : وثمة أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الميت في إثباته . ولهذا يحبس القاتل بهذه البينة ، لأن الوارث خصم في إثباته . م : ( وهذا ) ش : توضيح لما قبله ، أي كونه بطريق الوراثة م : ( لأنه ) ش : أي لأن القصاص م : ( عوض عن نفسه ) ش : أي نفس الميت ، لأن النفس نفس م : ( فيكون الملك فيه ) ش : أي في العوض م : ( لمن له الملك في المعوض ) ش : وهو النفس . م : ( كما في الدية ) ش : إذا ادعى الحاضر الدية لم يكلف إعادة البينة بالاتفاق وإذا حضر الغائب . م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل كون طريق القصاص طريق الوراثة م : ( لو انقلب ) ش : أي القصاص م : ( مالا يكون للميت ) ش : يقضى به دينه وينفذ منه وصاياه . م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل ذلك م : ( يسقط ) ش : أي القصاص م : ( بعفوه ) ش : أي بعفو المجروح م : ( بعد الجرح قبل الموت ) ش :