تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولنا : أنهما استويا في سبب الاستحاق فيستويان في حكمه ، كالغريمين في التركة والقصاص ملك : الفعل يثبت مع المنافي ، فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء . أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني بخلاف الرهن ؛ لأن الحق ثابت في المحل وصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فتستحق رقبته لهما ، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية ؛ لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب . وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية ؛ لأنه أوفى به حقا مستحقا .
شرح
ليس بأولى من الآخر في تعيين القصاص له ، ولا الدية للآخر ولا يأتي الترجيح إلا بالقرعة م : ( ولنا : أنهما استويا في سبب الاستحقاق ) ش : وهو قطع معصوم م : ( فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة ) ش : وهو القصاص ؛ لأن الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم ، كالشريكين في التركة ، وإن كان دين أحدهما أقدم . وفي بعض النسخ : كالشفيعين في الشفعة ، فلا يتقدم أحدهما على الآخر . م : ( والقصاص ملك : الفعل ) ش : هذا جواب عن قوله : لأن اليد استحقها الأول ، تقريره : أن يقال : إن القصاص ملك الفعل ، والإطلاق في الفعل لا يقتضي حقا في المحل ، كما في الاصطياد والاحتشاش ، فإن الفعل مملوك والمحل خلو عن الملك ، ولهذا يجب القصاص على قاتل من وجب عليه القصاص م : ( يثبت مع المنافي ) ش : يعني أن من عليه القصاص جن م : ( فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء ) ش : لأنه ثابت بطريق الضرورة م : ( أما المحل فخلو عنه ) ش : أي من ذلك الفعل م : ( فلا يمنع ثبوت الثاني ) ش : أي حق الثاني ، وذلك لأن ملك الفعل لما ثبت ضرورة الاستيفاء لا يتعدى إلى شغل المحل الخالي بحرمته عنه ، فإن لم يكن المحل مشغولا لم يمنع عن ثبوت الثاني م : ( بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل ) ش : لكونه مملوكا ، فإذا ثبت للأول استحال ثبوته للثاني كما في الاستيفاء الحقيقي . م : ( وصار ) ش : أي هذا م : ( كما إذا قطع العبد يمينيهما ) ش : أي يميني الرجلين م : ( على التعاقب فتستحق رقبته لهما ) ش : جميعا ولا يكون الأول بها م : ( وإن حضر واحد منهما ) ش : أي من الرجلين اللذين قطع واحد يمينهما م : ( فقطع يده ) ش : أي يد القاطع م : ( فللآخر ) ش : أي الذي لم يحضر م : ( عليه ) ش : أي على القاطع م : ( نصف الدية ؛ لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب ) ش : أي في العقود في الاستيفاء م : ( وإذا استوفى ) ش : أي الحاضر م : ( لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقًا مستحقا ) ش : يعني إن قضى جميع طرفه حقا مستحقا عليه فيقضي للآخر بالأرش ، بخلاف النفس فإن هناك لو استوفى أحدهما القصاص ثم حضر الآخر لا يقضى بشيء لأن حقه في الاستيفاء فات لغيبته ، فإنهما إذا اجتمعا واستوفيا صار
البناية شرح الهداية — صفحة 129 | العيني