تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فلو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد ؛ لأنه مكاتب تبعا لها . فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية ؛ لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها ، قال : وإذا كاتب المولى أم ولده جاز لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينهما ؛ لأنه تلقتها جهتا حرية ، فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد وسقط عنها بدل الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب بدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لا يمكن توفير الغرض عليه ، فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها من غير فائدة ، غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد ،
شرح
م : ( فلو لم يدع ) ش : أي المولى نسب الولد الثاني م : ( وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد ؛ لأنه مكاتب تبعا لها ) ش : أي لأن الولد الثاني دخل في كتابة أمه ، وهذا يؤدي كتابتها على نجوم أمه م : ( فلو مات المولى بعد ذلك ) ش : أي بعد المكاتبة م : ( عتق ) ش : أي الولد الثاني م : ( وبطل عنه السعاية لأنه بمنزلة أم الولد ) ش : أي لأن الولد بمنزلة أم الولد م : ( إذ هو ولدها ) ش : أي لأنه ولدها م : ( فيتبعها ) ش : فهي لا تسعى بعد موت السيد ، فكذا ولدها تبعا لها . [ الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) ش : والقياس أن لا يجوز عند أبي حنيفة لعدم تقومها ، فكيف يؤخذ بمقالته بدل الكتابة ، لكن لو جوزه باعتبار أن عقد الكتابة ترد على المملوك ليتوصل به إلى ملك اليد والمكاتب في المال والحرية في ثاني الحال م : ( لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى ) ش : كحاجة غيرها م : ( وذلك بالكتابة ) ش : فكان جائزا م : ( ولا تنافي بينهما ) ش : أي بين الكتابة والاستيلاد . وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال : أحد ما يقتضي العتق ببدل والآخر بلا بدل ، والعتق الآخر لا يثبت بهما فكانا متنافيين ، فقال لا تنافي بينهما م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( تلقتها جهتا حرية ) ش : وهما حصول الحرية بالبدل معجلا ، وحصولها بلا بدل مؤجلا . وقال : أي القاضي من أصحاب الشافعي : لا يجوز كتابة أم الولد ؛ لأن الشافعي قال إذا استولد المكاتبة صارت أم الولد بحالها ، وبه قال أحمد . م : ( فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد ) ش : يعني إن مات المولى قبل أداء بدل الكتابة ولفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وإذا مات المولى سقط عنها مال الكتابة ، هكذا أثبته في " شرح الأقطع " ، قال الحاكم الشهيد في " الكافي " : فإن مات المولى قبل أن تؤدى عتقت ولا شيء عليها م : ( لتعلق عتقها بموت السيد وسقط عنها بدل الكتابة ، لأن الغرض من إيجاب بدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لا يمكن توفير الغرض عليه ) ش : أي على المولى م : ( فسقط ) ش : أي بدل الكتابة م : ( وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها من غير فائدة ) ش : بالنسبة إلى البدل م : ( غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد ) ش : أي يعتق الأولاد ويخلص لها الكسب .
البناية شرح الهداية — صفحة 410 | العيني