كالكفالة .
قال : وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في المكاتبة ، وكذلك العبد المأذون له لأنه من باب التجارة فإن التصرف تارة يقع صحيحا ومرة يقع فاسدا والكتابة والإذن ينتظمانه بنوعيه كالتوكيل ، فكان ظاهرا في حق المولى
شرح
بعد عتقه م : ( كالكفالة ) ش : يعني إذا كفل المكاتب يؤخذ به الحرمة ، لأن الكتابة لا ينتظمها .
[ اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها ]
م : ( قال : وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في المكاتبة ) ش : أي في حال الكتابة م : ( وكذلك العبد المأذون له ؛ لأنه ) ش : أي لأن الشراء م : ( باب التجارة ، فإن التصرف تارة يقع صحيحا ومرة يقع فاسدا ، والكتابة والإذن ينتظمانه ) ش : أي الشراء م : ( بنوعيه ) ش : وهما الصحيح والفاسد م : ( كالتوكيل ) ش : يعني إذا وكل وكيلا يتناول الصحيح والفاسد م : ( فكان ) ش : أي العقر م : ( ظاهرا في حق المولى ) ش : لوجود الإذن منه .