تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فتكون السلامة غالبا فيؤخذ فيه بالقياس . وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر ، فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه ، فصار فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه ، فلهذا لا يضمنه والله أعلم
شرح
( فتكون السلامة غالبا فيؤخذ فيه بالقياس ) ش : وهو عدم الضمان . م : ( وأما الثاني ) ش : وهو ما إذا تلف بعمله م : ( فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر ) ش : بتسليم النفس ، ولهذا يستحق الأجر بتسليم نفسه بدون العمل م : ( فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير ) ش : أي الأجير م : ( نائبا منابه ، فصار فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه ، فلهذا لا يضمنه والله أعلم ) ش : كما في الإكراه الملجئ .