وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء ، وإن خيره بين أربعة لم يجز والمعتبر في جميع ذلك البيع ، والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي الإجارة لا يشترط ذلك ؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار .
شرح
م : ( وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء ) ش : أي في الصور المذكورة بأن قال إن خطته فارسيا فلك درهم ، إن خطته روميا فلك درهمان ، وإن خطته تركيا أو نحو ذلك فلك ثلاثة دراهم ، فأي الأعمال عمل استحق الأجر المسمى .
وكذلك إذا قال إن صبغته بعصفر فلك درهم ، وإن صبغته بزعفران فلك درهمان ، وإن صبغته بورس ونحوه فلك ثلاثة دراهم .
وكذا لو قال : إن سكنت هذه الدار كل شهر فعليك خمسة ، وإن سكنت هذه فعليك عشرة ، وإن سكنت هذا فخمسة عشر .
وكذا إذا قال : أجرتك هذه الدابة إلى بغداد بعشرة أو إلى واسط بخمسة عشر أو إلى الكوفة بعشرين .
م : ( وإن خيره بين أربعة لم يجز ) ش : أي وإن خير بين أربعة أنواع من الفعل لم يجز بأن قال : إن خطته فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا فلك درهمان ، وإن خطته تركيا فثلاثة ، وإن خطته هنديا فأربعة وقس الباقي على هذا ، وكذلك الزراعة جاز إلى الثلاثة ، كما إذا قال للمزارع : إن زرعتها بغير كراب فلك ربع الخارج ، وإن زرعتها بكراب فلك ثلاثة ، وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه وإلى ذلك عمل فله شرط .
م : ( والمعتبر في جميع ذلك البيع ) ش : فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز ، وإذا باع أحد الأثواب الأربعة لم يجز فكذا في الإجارة م : ( والجامع ) ش : في وجه إلحاق الإجارة بالبيع في هذه الصور م : ( دفع الحاجة ) ش : أي حاجة الناس وضروراتهم . ثم أشار إلى بيان الفرق بينهما من وجه بقوله م : ( غير أنه ) ش : أي أن الشأن م : ( لا بد من اشتراط الخيار في البيع ) ش : فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء يكون للمشتري الخيار ، وكذا إذا خيره بين الثلاثة م : ( وفي الإجارة لا يشترط ذلك ) ش : أي الخيار م : ( لأن الأجر إنما يجب بالعمل ، وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما ) ش : فلا يحتاج إلى إثبات الخيار .
م : ( وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار ) ش : وبهذا التعليل خرج الجواب عما قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع والنكاح حيث يفسدان بالشرط ، ولا تفسد الإجارة ، فإنه لو قال بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه