تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قالوا : ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا ؛ لأنه لحقه في أمر الميت ، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم ؛ لأنه إذا لم يكن في التركة دين ، كان العاقد عاملا له .
شرح
م : ( قالوا ) ش : أي المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : م : ( ويجوز أن يقال : يرجع بالمائة التي غرمها أيضا ) ش : كما رجع بدينه ، وإنما قيد بهذا اللفظ ؛ لأن فيه اختلاف . قال أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز أن يقال : يرجع بما ضمن للوصي أو للمشتري م : ( لأنه ) ش : أي لأن الضمان م : ( لحقه في أمر الميت ) ش : . وعن بعض المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : لا يرجع لأن الضمان إنما لحقه بفعله ؛ لأن قبض الوصي كقبض الميت . وفي " الكافي " : الأصح الرجوع لأنه قبض ذلك وهو مضطر فيه م : ( والوارث إذا بيع له ) ش : أي لأجله يعني إذا احتاج إلى بيع شيء من التركة ، وهو صغير فباعه الوصي ، ثم اشترى ، رجع المشتري بالثمن على الوصي ، والوصي على الوارث أشار إليه بقوله م : ( بمنزلة الغريم ) ش : حيث يرجع م : ( لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له ) ش : أي للوارث .
البناية شرح الهداية — صفحة 95 | العيني