إذا كان الذي قطعت يده والذي أخذ منه المال مقرين أنه فعل ذلك وهو قاض . ووجهه أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له ، إذ لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه ، لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي ، ولو أقر القاطع والآخذ بما أقر به القاضي لا يضمن أيضا ؛ لأنه فعله في حال القضاء ، ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا .
ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل ، فالقول للقاضي أيضا ، وهو الصحيح ؛ لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان ، فصار
شرح
م : ( إذا كان الذي قطعت يده ، والذي أخذ منه المال ) ش : حال كونه م : ( مقرين أنه ) ش : أي أن القاضي م : ( فعل ذلك ) ش : أي كل واحد من أخذ المال وقطع إليه م : ( وهو قاض ) ش : يعني في حال قضائه م : ( ووجهه ) ش : أي وجه كون القول قول القاضي في الوجهين م : ( أنهما ) ش : أي أن القاضي والمأخوذ منه المال أو المقطوع يده م : ( لما توافقا ) ش : أي انقضاء م : ( أنه ) ش : أي أن القاضي م : ( فعل ذلك ) ش : أي أخذ المال أو القطع حال كونه م : ( في قضائه ) ش : يعني في حال ولايته فلما اتفقا م : ( كان الظاهر ) ش : أي ظاهر الحال م : ( شاهدا له ) ش : أي للقاضي م : ( إذ ) ش : وفي بعض النسخ م : ( لا يقضي بالجور ) ش : أي بالظلم والخروج عن الحق م : ( ظاهرا ) ش : والقول قول من يشهد له الظاهر .
م : ( ولا يمين عليه ) ش : أي على القاضي م : ( لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي ) ش : لأن إيجابها عليه يقضي إلى تعطيل أمور الناس ، بامتناع الدخول في القضاء ، ولأنا لو ألزمنا عليه اليمين ، لكان خصما ، وقضاء الخصم لا يجوز م : ( ولو أقر القاطع ) ش : أي بأمر القاضي م : ( والآخذ ) ش : أو أقر أخذ المال بأمر القاضي م : ( بما أقر به القاضي ) ش : أي بالقطع أو الأخذ م : ( لا يضمن ) ش : القاضي م : ( أيضا لأنه ) ش : أي لأن القاطع أو الآخذ م : ( فعله في حالة القضاء ) ش : وهو صحيح .
م : ( ودفع القاضي صحيح ) ش : أي دفع القاضي المال إلى رب الدين أو المستحق صحيح ، لأنه دفع في حالة القضاء ، والظاهر أنه محق م : ( كما إذا كان ) ش : أي دفع القاضي المال إلى الآخذ بحكم القضاء م : ( معاينا ) ش : يعني في معاينة المأخوذ منه المال لا يضمن الآخذ ، وكذا أقر بما أقر به القاضي م : ( ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه ) ش : أي أن القاضي م : ( فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل ) ش : أي أو فعل بعد عزله م : ( فالقول للقاضي أيضا ، وهو الصحيح ) ش : احترز به عما ذكره شمس الأئمة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " جامعه " أن القول للمدعي إذا قال فعله بعد العزل م : ( لأنه ) ش : أي لأن القاضي م : ( أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان ) ش : لأنه إذا عرف أنه كان قاضيا ، صحت إضافة القطع أو الأخذ إلى حالة القضاء ، لأن حالة القضاء معهودة فيتقي بها الضمان ، وهو اختيار فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - والصدر الشهيد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( فصار )