قال : ولا يحلفون في بيوت عبادتهم لأن القاضي لا يحضرها ، بل هو ممنوع عن ذلك . قال : ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان
شرح
قاله الجوهري ، من صبا إذا خرج من دين إلى دين آخر .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولا يحلفون في بيوت عبادتهم ؛ لأن القاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك ) ش : أي عند الحضور في بيوت عبادتهم ، لأن في تعظيم ذلك المكان ، ففي أي مكان حلفهم جاز ، وفي " الأجناس " قال في المأخوذ للحسن :
وإن سئل المدعي القاضي أن يبعث به إلى بيته ، أو كنيته فيحلف هناك فلا بأس أن يحلفه إذا اتهمه ، وعند أبي خطاب الحنبلي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن كان لهم مواضع يعظمونها ، ويتوقون أن يحلفوا كذبًا حلفوا فيها ، وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان ) ش : أما التغليظ بالزمان ففي يوم الجمعة بعد العصر ، أما التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام إن كان بمكة وعند قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان بالمدينة ، وعند الصخرة إن كان في بيت المقدس ، وفي سائر الجوامع في سائر البلاد .
وبقولنا قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فيما يستحب التغليظ بمكان وزمان ، وفي قول : يجب التغليظ بهما .
وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في دعوى دم ، ونكاح ، وطلاق ورجعه وإيلاء ، ولعان وعتق ، وحد ووكالة ، وولاء ، وجناية ، وكل ما ليس بمال والمقصد منه المال حتى يجري في الولادة والرضاع ، وعيوب النساء ، ومال كثير ، وهو النصاب من الذهب عشرون مثقالًا ، ومن الفضة مائتا درهم ، وفيما دون ذلك لا يغلظ في كل قليل وكثير ، ومن به مرض أو زمانة لا يغلظ عليه بالمكان ، وكذا الحائض ، والمخدرة على وجه لا يجب عليهما حضور مجلس القاضي .
ويحلف الحائض والمخدرة على باب الجامع ، وفي كتاب " التفريع " للمالكية : ويحلف الناس في المساجد ، ولا يحلف عند منبر من المنابر ، إلا عند منبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ولا يحلف عنده إلا على ربع دينار فصاعدًا .
ويحلف على أقل من ذلك في سائر المساجد ، وإذا وجبت يمين على امرأة حلفت في المسجد ليلًا إن كانت ممن لا تخرج نهارًا .
وفي " المستوعب " للحنابلة : والتغليظ بالزمان بعد صلاة العصر ، أو بين الأذان والإقامة ، ولا تغليظ اليمين إلا فيما له حطم ، مثل الجنايات والحدود والعتاق والطلاق ونحو ذلك وفي المال