لأن المنوط بفعله شيئان الضمان ويعمل فيه المنكول ، والقطع ولا يثبت به فصار كما إذا شهد عليه رجل وامرأتان .
قال : وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول ، استحلف الزوج فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعا ، لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم ، لا سيما إذا كان المقصود هو المال ، وكذا في النكاح إذا ادعت هي الصداق لأن ذلك دعوى المال ، ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح ، وكذا في النسب ، إذا ادعى حقا كالإرث ، والحجر في اللقيط
شرح
ضمان المال ، استحلف ، فإن نكل عن اليمين ضمنه المال ولم يقطع ، ه م : ( لأن المنوط بفعله ) ش : أي لأن المتعلق بفعل السارق م : ( شيئان ) ش : أحدهما : م : ( الضمان ) ش : أي ضمان المال م : ( ويعمل فيه المنكول ) ش : يعني يثبت بالنكول لأنه يجري فيه البذل ، ويثبت بها فيه شبهة ، م : ( والقطع ) ش : والثاني : القطع .
م : ( ولا يثبت به ) ش : أي ولا يثبت القطع بالنكول لأنه لا يجري البذل بالنكول ، لأنه لا يجري البذل في الحدود ، ولا يثبت بما فيه شبهة الإقرار م : ( فصار ) ش : حكم هذا م : ( كما إذا شهد عليه ) ش : أي على السرقة م : ( رجل وامرأتان ) ش : حيث يثبت المال فلا يثبت القطع .
م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا ادعت امرأة طلاقًا قبل الدخول ) ش : وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل طلاق الدخول حتى يعلمهم أن الدعوى في كل المهر أو نصفه سواء كان دعوى المهر في ضمن أو بدونه هذا ، قاله الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وقال الأكمل : فيه نظر ، لأن الطلاق يغني عن ذلك ، وليس فيه توهم التقيد بذلك م : ( استحلف الزوج ، فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعًا ؛ لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم ، لا سيما إذا كان المقصود هو المال ، وكذا في النكاح ) ش : أي وكذا يجري الاستحلاف إذا كان دعوى المال في النكاح ، وهو معنى قوله م : ( إذا ادعت هي الصداق ، لأن ذلك دعوى المال ، ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح ) ش : في النكاح .
فإن قلت : وجب أن يثبت النكاح أيضًا لأنه يثبت بالشبهات ؟ .
قلت : البذل لا يجري فيه كما ذكرنا .
م : ( وكذا ) ش : أي وكذا يستحلف م : ( في النسب إذا ادعى حقًا كالإرث ) ش : بأن ادعى رجل على رجل آخر أنه أخ المدعى عليه ، مات أبوهما وترك مالا في يد المدعى عليه ، أو طلب من القاضي فرض النفقة على المدعى عليه بسبب الأخوة فإنه يستحلف على النسب ، فإن حلف برئ ، وإن نكل يقضى بالمال والنفقة دون النسب م : ( والحجر في اللقيط ) ش : أي وكذا إذا ادعى الحجر في اللقيط إن كان صبيا لا يعبر عن نفسه في يده ملتقط ، فادعت إخوته امرأة تريد قصر يد