تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قال : وإن ادعى عقارا وحدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التحديد ، فإن العقار يعرف به ويذكر الحدود الأربعة ، ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم ولا بد من ذكر الحد ؛ لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما عرف هو الصحيح ولو كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره ، فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لوجود الأكثر ، بخلاف ما إذا غلط في الرابعة ؛ لأنه يختلف به المدعي ولا كذلك بتركها ، وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة وقوله في الكتاب ، وذكر أنه
شرح
دعوى الدابة المستهلكة القيمة فلا حاجة إلى ذكرهما . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : م : ( وإن ادعى عقارا وحدده ) ش : أي ذكر حدوده م : ( وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ) ش : أي وأن المدعي يطالب المدعى عليه بالمدعى م : ( لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التحديد ، فإن العقار يعرف به ) ش : أي بالتحديد م : ( ويذكر الحدود الأربعة ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم ) ش : ويذكر أصحاب حدود العقار ، ويذكر أنساب أصحاب الحدود بأن يقال : فلان بن فلان بن فلان م : ( ولا بد من ذكر الجد لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي يذكر الجد م : ( على ما عرف هو الصحيح ) ش : احترز به عما روي عنهما أن ذكر الأب يكفي م : ( ولو كان الرجل مشهورا ) ش : كأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد بن الحسن ، وابن أبي ليلى ، وأبي جعفر الكبير البخاري - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - جميعا - م : ( يكتفي بذكره ) ش : أي بذكر الرجل بدون نسبته . م : ( فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : هو يقول : التعريف لم يتم بدون ذكره وقوله م : ( لوجود الأكثر ) ش : ، دليلنا أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع ، ثم مقدار الطول يعرف بالحدين ، ومقدار العرض بذكر أحد الحدين ، وقد يكون الأصل مثليه م : ( بخلاف ما إذا غلط في الرابعة ) ش : يعني إذا ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابعة جاز ، أي عن الحد الرابع وإنما أنثه باعتبار الجهة وإنما قلنا : " وسكت عن الرابعة " لأنه إذا ذكر الرابع وغلط فيه لا يجوز باتفاق بيننا وبين زفر . م : ( لأنه يختلف به ) ش : أي بالغلط م : ( المدعي ولا كذلك بتركها ) ش : أي بترك الرابعة ، كما لو شهد شاهدان بالبيع وقبض الثمن ، وتركا ذكر الثمن جاز ، ولو غلطا في الثمن لا تجوز شهادتهم ، لأنه صار عقد آخر بالغلط م : ( وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة ) ش : حتى لو ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم خلافا لزفر كما مر . م : ( وقوله في الكتاب ) ش : أي قول القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : م : ( وذكر أنه