تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
في حق العين حتى يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثة ، ويحل الوارث الغني ما كان صدقة على المورث الفقير ، فلا بد من النقل ، إلا أنه يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة ، وكذا على قيام يده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وقد وجدت الشهادة على اليد في مسألة الكتاب لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قائمة مقام يده ، فأغنى ذلك عن الجر والنقل . وإن شهدوا أنها كانت في يد فلان مات وهي في يديه جازت
شرح
حق العين حتى يجب عليه ) ش : أي على الوارث م : ( الاستبراء في الجارية الموروثة ، ويحل الوارث الغني ما كان صدقه على المورث الفقير ) ش : وإن كان المورث غنيا ، فلما كان ملكه متجددا ، فلا بد من إثبات الملك له ابتداء وهو معنى قوله م : ( فلا بد من النقل ) ش : بأن يقول الشهود : إنه مات وترك هذا الشيء ميراثا لهذا لئلا يكون استصحاب الحال مثبتا . م : ( إلا أنه يكتفي بالشهادة ) ش : هذا استثناء من قوله : لا بد من النقل ، يعني عندهما لا بد من الجر والنقل إلا أن الشهادة يكتفى بها م : ( على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة ، وكذا على قيام يده ) ش : أي يكتفى بالشهادة على قيام يده عند الموت ؛ لأن اليد حينئذ تصير يد ملك بالضمان . لأن الظاهر من حال من حضره الموت أن يسوي أسبابه ويعطي ما كان عنده من الودائع والغصوب ، فإذا لم يبين فالظاهر أن ما في يده ملكه والأمانات تصير مضمونة بالتحصيل بأن مات ولم يبين أنها وديعة فلان ؛ لأنه حينئذ ترك الحفظ وهو متعة يجب الضمان به . وإذا ثبت هذا لمن قام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي في يده ، فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق . أما عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فلأنه لا يوجب الجر في الشهادة . وأما عندهما فلأن قيام اليد عند الموت يغني عن الجر م : ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) ش : هذا إشارة إلى ما نذكره عن قريب بقوله : لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك . م : ( وقد وجد الشهادة على اليد في مسألة الكتاب ) ش : أي هذا الكتاب وهي المسألة التي ذكرها عقيب الفصل بقوله : ومن أقام بينة على دار بها كانت لأبيه . . . . . إلى آخرها ، والحاصل : أنه أشار بهذا إلى أن هذه المسألة متفق عليها ، وأشار إلى بيان وجهها بقوله م : ( لأن يد المستعير والمودع ) ش : بفتح الدال م : ( والمستأجر ) ش : بكسر الجيم ويد المستأجر م : ( قائمة مقام يده ) ش : أي يدأب المدعي الذي أقام بينة أنها كانت لأبيه م : ( فأغنى ذلك ) ش : إلى قيام يده عند الموت م : ( عن الجر والنقل ) . م : ( وإن شهدوا أنها ) ش : أي أن هذه الدار م : ( كانت في يد فلان مات وهي في يديه ، جازت