تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
إن كان المدعي هو الراهن لا يقبل ؛ لأنه لاحظ له في الرهن ، فعريت الشهادة عن الدعوى ، وإن كان هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ، وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع ، وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو دعوى الدين . قال : فأما النكاح ، فإنه يجوز بألف استحسانا . وقالا : هذا باطل في النكاح أيضا ،
شرح
م : ( إن كان المدعي هو الراهن لا يقبل ) ش : الشهادة م : ( لأنه ) ش : أي لأن الراهن م : ( لاحظ له في الرهن ) ش : لأنه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة ، فكانت كأن لم يكن وهو معنى قوله م : ( فعريت الشهادة عن الدعوى ) ش : فلا تقبل . م : ( وإن كان ) ش : أي المدعي م : ( هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ) ش : يقضى بأقل المالين إجماعا . فإن قيل : الرهن لا يثبت إلا بالإيجاب والقبول فكان عقدا كسائر العقود فينبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر المال بمنزلة اختلافهما في البيع أو الشراء ، وإن كانت الدعوى من المرتهن . قلنا : لما كان عقد الرهن غير لازم في حق المرتهن كان له أن يرد الرهن متى شاء ، بخلاف الراهن لأنه ليس له استرداد الرهن متى شاء ، فكان الاعتبار دعوى الدين في جانب المرتهن ؛ لأن الرهن لا يكون بالدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ، ويثبت الرهن بالألف ضمنا ، وتبعا للدين ، والمسألة السابعة هي قوله : م : ( وفي الإجارة ) ش : أي اختلاف الشهادة إذا كان في الإجارة م : ( إن كان ذلك ) ش : أي الدعوى على تأويل الادعاء م : ( في أول المدة ) ش : قبل استيفاء المنفعة م : ( فهو نظير البيع ) ش : يعني لا تقبل الشهادة كما في البيع ؛ لأن المقصود إثبات العقد ، وقد اختلف باختلاف البدل م : ( وإن كان بعد مضي المدة ) ش : واستيفاء المنفعة م : ( والمدعي ) ش : أي والحال أن المدعي . م : ( هو الآجر فهو دعوى الدين ) ش : أي المال فيقضي بأقل المالين إذا ادعى الأكثر ، إذ لا حاجة هنا إلى إثبات العقد ، وإن كان المدعي هو المستأجر بعد مضي المدة كان ذلك منه اعترافا بمال الإجارة ، فيجب عليه ما اعترف ، فلا حاجة فيه حينئذ إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما . [ اختلاف الشهود في النكاح ] والمسألة الثانية هي قوله : م : ( قال ) ش : أي أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : فأما النكاح ) ش : يعني إذا اختلف الشهود فيه ، فقال أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة م : ( فإنه ) ش : أي فإن النكاح م : ( يجوز بألف استحسانا ) ش : كما في دعوى الدين . م : ( وقالا : هذا باطل في النكاح أيضا ) ش : يعني كما هو باطل في البيع ، يعني فلا تقبل الشهادة