التوفيق .
ولو قال : كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ، ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها ، قبلت لتوفيقه قال : وإذا شهد بألف ، وقال أحدهما قضاه خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف لاتفاقهما عليه ، ولم يسمع قوله أنه قضاه خمسمائة لأنه شهادة فرد إلا أن يشهد معه آخر . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يقضي بخمسمائة ؛ لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة ، وجوابه ما قلنا . قال : وينبغي للشاهد إذا علم بذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة كيلا يصير معينا على الظلم . وقال وفي " الجامع الصغير " : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم ، فشهد أحدهما أنه قد
شرح
التوفيق ) ش : ولم يوجد حتى لو وقف قبلت الشهادة ، وأشار إلى التوفيق بقوله :
م : ولو قال : كان أصل حقي ألفاً وخمسمائة ) ش : كما شهد م : ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها ) ش : أي عن الخمس مائة م : ( قبلت لتوفيقه ) ش : أي لزوال التكذيب .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإذا شهدا بألف ، وقال أحدهما قضاه خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ) ش : وفي بعض النسخ بألف م : ( لاتفاقهما عليه ) ش : أي لاتفاق الشاهدين على الألف م : ( ولم يسمع قوله ) ش : أي قول الشاهد الذي قال :
م : ( إنه قضاه ) ش : يعني قضاه م : ( خمسمائة لأنه شهادة فرد ، إلا أن يشهد معه آخر ) ش : هذا هو المشهور .
م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يقضي بخمسمائة ؛ لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة ) ش : فلا يجوز أن يثبت أكثر من ذلك م : ( وجوابه ) ش : أي جواب ما روي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ما قلنا ) ش : ، أشار به إلى قوله لأنه شهادة فرد ، كذا قاله الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وجوابه ما قلنا : إنهما اتفقا على وجوب الألف ، وتفرد أحدهما بالقضاء ، والقضاء يتلوا الوجوب لا محالة .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وينبغي للشاهد إذا علم بذلك ) ش : يعني الشاهد بقضاء خمس مائة إذا علم بذلك م : ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة كيلا يصير معيناً على الظلم ) ش : لعلمه بدعواه بغير حق .
وفي " جامع أبي الليث " : لا يحل للشاهد الذي يعلم القضاء أن يشهد على أصل الدين لعلمه بأن المدعي يدعي بغير حق .
م : ( قال وفي " الجامع الصغير " : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد