قال : ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده ، وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين وعلى هذا المائة والمائتان ، والطلقة والطلقتان ، والطلقة والثلاث . لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة ، فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما ، فصار كالألف والألف والخمسمائة .
شرح
أيضا ؛ لأن القضاء إنما يجوز بالحجة ، والحجة شهادة المثنى ، وبالمخالفة تنعدم الحجة .
[ اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أداء الشهادة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : م : ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : والمراد باتفاقهما لفظاً تطابق لفظهما على عادة المعنى بطريق الوضع ، كما قال أحدهما : الهبة .
وقال الآخر : المعطية لا بطريق التضمن ، ثم مثل المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لذلك بقوله م : ( فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( وعندهما ) ش : أي وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - : م : ( تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) ش : وبه قال الشافعي في وجه وأحمد - رحمهما الله - في رواية ، وقالا : يحلف ويستحق الألف الأخرى م : ( وعلى هذا المائة والمائتان ) ش : أي وعلى هذا الخلاف إذا شهد أحدهما بالمائة والآخر بالمائتين .
وقال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - : يستحق المائة الأخرى بالحلف م : ( والطلقة والطلقتان ، والطلقة والثلاث ) ش : أي وكذا على الخلاف إذا شهد أحدهما بأنه طلق امرأته واحدة ، والآخر شهد بأنه طلقها ثنتين أو ثلاث طلقات .
م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد : م : ( أنهما ) ش : أي أن الشاهدين م : ( اتفقا على الألف ) ش : في شهادة أحدهما بالألف والآخر بألفين م : ( أو الطلقة ) ش : أي أو أنهما اتفقا على المطلقة شهادة أحدهما بالطلقة ، والآخر بطلقتين أو بالثلاث م : ( وتفرد أحدهما ) ش : أي أحد الشاهدين م : ( بالزيادة ) ش : وهي زيادة الألف من أحدهما في شهادتهما بالألف .
وزيادة المطلقة الثانية أو الثلاث م : ( فيثبت ما اجتمعا عليه ) ش : وهو الألف والطلقة الواحدة م : ( دون ما تفرد به أحدهما ) ش : وهو في زيادة الألف الآخر وزيادة الطلقة الثانية والثلاث يعني لا تقبل في تلك الزيادة م : ( فصار ) ش : أي حكم هذا م : ( كالألف والألف والخمسمائة ) ش : أي وكما إذا ادعى ألفاً وخمسمائة ، وشهد أحدهما بالألف والآخر بالألف وخمسمائة والمدعي يدعي الأكثر قبلت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين على الألف لفظاً ومعنى ، وسيجئ الكلام فيه عن قريب