تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وكذا في رد المبيعة ، إذا اشتراها بشرط البكارة ، فإن قلن : إنها ثيب ، يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن ، والعيب يثبت بقولهن ، فيحلف البائع . وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة ؛ لأنها من أمور الدين . وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة ، ولا يحضرها الرجال عادة ، فصار
شرح
وأثبت الفرقة بقولهن لفائدة بشهادة الأصل وهي البكارة . م : ( وكذا في رد المبيعة ) ش : إذا كان جارية م : ( إذا اشتراها بشرط البكارة ) ش : بيانه إذا اشترى رجل جارية على أنها بكر ، ثم اختلفا قبل القبض أو بعده ، فقال البائع : هي بكر في الحال ، فإن القاضي يريها النساء م : ( فإن قلن : إنها ثيب ) ش : لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن ؛ لأن الفسخ حق قوي ، وشهادتهن حجة ضعيفة ، لم تتأيد بمؤيد ، لكن ثبت حق الخصومة لتوجه اليمين على البائع م : ( يحلف البائع ) ش : لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن لم يكن قبضها بالله لقد بعتها وهي بكر ، فإن نكل يرد عليه ، وإن حلف لزم المشتري م : ( لينضم نكوله ) ش : أي نكول البائع م : ( إلى قولهن ) ش : فترد م : ( والعيب يثبت بقولهن ) ش : هذا جواب بما يقال : شهادة النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال ، فيجب الرد بقولهن ، والتحليف ترك العمل بالحديث أجاب بقوله ، والعيب يثبت بقولهن أي في حق سماع الدعوى وحق التحليف م : ( فيحلف البائع ) ش : فإن المشتري إذا ادعى عيبا في المبيع لا بد له من إثبات قيامه به في الحال ليثبت له ولاية التحليف ، وإلا كان القول للبائع لتمسكه بالأصل ، فإذا قلن : إنها ثيب ، يثبت العيب في الحال ، وعمل بالحديث ثم يحلف البائع على أنه لم يكن بها ذلك العيب في الوقت الذي كانت في يده . م : ( وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال ) ش : أي لأن الاستهلال وهو صوت الصبي عند الولادة ، وهذا مما يطلع الرجال ، فلا يكون شهادته فيه حجة ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول ، وإن لم يحضر الرجال فشهادتهن كشهادتهن على جراحات الدنيا في الجماعات ، وإن لم يحضر الرجال بخلاف الولادة ، فإنها انفصال الولد من الأم ، فلا يطلع عليه الرجال م : ( إلا في حق الصلاة ) ش : أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة على استهلال الصبي في حق الصلاة عليه فإنها تجوز بالاتفاق م : ( لأنها ) ش : أي لأن حق الصلاة م : ( من أمور الدين ) ش : فشهادة الواحدة حجة في ذلك ، كشهادتها هلال رمضان . م : ( وعندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - : م : ( تقبل في حق الإرث أيضا لأنه ) ش : أي لأن استهلال الصبي م : ( صوت عند الولادة ، ولا يحضرها الرجال عادة ، فصار