تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
شرح
قضاء رمضان ، لأن الخطاب بزمان يجمعها ، وهو الشهر ، ولا يحتاج إلى تعيين يوم السبت والأحد ، حتى إذا كان في قضاء من رمضانين شرط التعيين ، ذكره قاضي خان . فروع : في " المنتقى " عن أبي يوسف : لو تصدق بدرهم عن يمين وظهار فله أن يجعله عن أحدهما استحسانا . وفي " جوامع الفقه " ظاهر عن أربع فأعتق عبدا عنهن ، ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عنهن جاز استحسانا لاتحاد الجنس ونقصان الهلال لا يمنع ، وفي " الخزانة " صام تسعة وعشرين يوما بالهلال وصام قبله خمسة عشر يوما جاز . وقيل : لا يجوز ويجب إتمامه بالعدد . وفي " الإشراف " يجزئه بالأهلة ثمانية وخمسون يوما ، وبه قال الثوري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد ، وإن لم يستقل الهلال . وقال الزهري : يصوم ستين يوما . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صومه ستين يوما إن صام بغير الأهلة . وفي " المنهاج " : يجوز إعتاق عبديه عن كفارته في كل واحد نصف وعندنا لا يجوز ، وإعتاق العبد الحربي في دار الحرب عن الكفارة والعبد المستأمن يجوز خلافا للأئمة الثلاثة ، ولا يجوز صرف الكفارة إلى فقير أهل الحرب ، وإن كان مستأمنا ويجوز إلى فقير أهل الذمة ، خلافا لأبي يوسف والأئمة والثلاثة ، وفقير المسلمين أحب عندنا . ولو قال الآخر : أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه عن كفارته أجزأه ، وعندنا إذا لم يشترط عن عوض لا يقع عن الأمر . وعن أحمد روايتان .