تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
باب أحكام اللعان قال : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة ، والمرأة ممن يحد قاذفها ، أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ،
شرح
[ باب أحكام اللعان ] [ قذف الرجل امرأته بالزنا ] م : ( باب أحكام اللعان ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام اللعان وهو مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا ، وأصله من اللعن ، وهو الإبعاد والطرد في اللغة ، يقال : التعن ، أي لعن نفسه ولاعن إذا لعن غيره ، ورجل لعنة بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره ولعنة بسكونها إذا لعنه الناس كثيرا ، ومعناه شرعا عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربع ، واللعن والغضب ، وسمي الكل لعانا لما فيه من ذكر اللعن كالصلاة تسمى ركوعا لما فيها من الركوع ، وكالتحيات تسمى تشهدا لما فيها من التشهد وركنه الشهادة المؤكدة باليمين ، وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجانب ، وشرطه قيام النكاح . وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن . وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا حتى لا يجزئ بين مملوكين أو أحدهما صبي أو مملوك . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رحمة الله تعالى - م : ( إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ) ش : سواء في ذلك قوله رأيتك تزنين ، وقوله أنت زانية ويا زانية عند الجمهور ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية . وفي المشهور عنه لا يجب بقوله : يا زانية أو أنت زانية بل يجب فيه الحد ، وبه قال الليث وعثمان البتي ويحيى بن سعيد م : ( وهما من أهل الشهادة ) ش : يعني من أهل الأداء ، ولهذا لا يجزئ بين مملوكين . فإن قلت : يجزئ بين الأعميين والفاسقين ، مع أن الشهادة لهؤلاء . قلت : الأعميان من أهل الشهادة ، وعدم قبول شهادتهما لعدم التمييز بين المشهود له ، وعليه لو قضى القاضي بشهادة الفاسقين جاز . وقال في " النهاية " : ولو قضى القاضي بشهادة هؤلاء جاز . م : ( والمرأة ممن يحد قاذفها ) ش : حتى لو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها أو كان لها ولد وليس له أب معروف لا يجزئ اللعان ، أو زنت في عمرها ولو مرة ، أو وطئت وطئا حراما ولو مرة ، ذكره الأسبيجابي م : ( أو نفى نسب ولدها ) ش : بأن قال : هذا الولد من الزنا ، أو قال : ليس مني قبل الإقرار بالولد . وقيل : مضي التهنئة التي هي قائمة مقام الإقرار ، بخلاف ما إذا نفى الحبل ، حيث لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما يجيء م : ( وطالبته بموجب القذف ) ش : أي طالبت المرأة زوجها بموجب القذف م : ( فعليه اللعان ) ش : أي فعلى الزوج اللعان ، أي يلاعنها ، وإنما شرطت مطالبتها ، لأنه حقها ، لأنه لبراءة عرضها حيث قذفها بالفجور ، فاشترطت مطالبتها كسائر حقوقها ، حتى لو كانت كفت عن