بأخته ولا ببنات أخيه ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية
وتدخل فيها العمات المتفرقات
شرح
لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، ضمت الهمزة في _ أخت _ لتدل على الواو الذاهبة منه بخلاف الأخ ، لأجل التاء التي ثبتت في الأصل والوقف كالاسم الثاني .
م : ( ولا ببنات أخيه ) ش : أي سواء أكن لأب وأم أو لأب أو لأم م : ( ولا ببنات أخته ) ش : أي سواء كانت بنت أخته لأب وأم أو لأب أو لأم م : ( ولا بعمته ) ش : أي ولا يحل أيضا أن يتزوج بعمته م : ( ولا بخالته ) ش : أي ولا يحل أيضا أن يتزوج بخالته ، والخال أخو الأم والخالة أختها ، ذكره الجوهري في باب " خول " ليدل على أن أصلها واوي م : ( لأن حرمتهن ) ش : أي حرمة هؤلاء المذكورات كلها من الأخوات المتفرقات وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، والعمات ، والخالات م : ( منصوص عليها في هذه الآية ) ش : أي قَوْله تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } [ النساء : 23 ] ( النساء : الآية 23 ) .
وفي " النهاية " : حاصله أن المحرمات التي ضمها كتاب النكاح والرضاع على أحد وعشرين نوعا : سبعة من جهة النسب : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ وبنات الأخت .
وسبعة من جهة الرضاع : كذلك يحرم الرضاع في هؤلاء لقول - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وأربعة من جهة المصاهرة : وهي : أم المرأة وابنتها ومنكوحة الأب ، وحليلة الابن ، واثنتان من جهة الجمع وهما : الجمع بين أكثر من أربعة ، والجمع بين الأختين ، وواحدة من جهة الكفر : أو من المجوسية كذا في " شرح الطحاوي " .
وفي " التحفة " : تحريم النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع : القرابة ، والصهرية ، والرضاع ، والجمع ، وتقديم الأمة على الحرة ، وبسبب حق الغير ، وبسبب الشركة ، وبسبب ملك اليمين ، وبسبب الطلقات الثلاثة ، فعلى هذا تكون الحرمات خمسة وعشرين ، كلها مذكورة في الكتاب .
م : ( وتدخل فيها ) ش : أي في حرمة الآية م : ( العمات المتفرقات ) ش : أي العمة لأب وأم ، والعمة لأب دون أم ، والعمة لأم دون أب ، وفي " المحيط " : وكذا أم العمة حرام ؛ لأن أم عمته لأبيه وأمه ، أو لأمه هي أم أبيه لا محالة ، وأم أبيه حرام عليه ، وأما عمته لأبيه هي أخت أبيه ولأب ، فإنما تكون امرأة جد أب الأب وامرأة الجد حرام عليه ، وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه ، وعمات جداته وإن سفلن .
وأما عمة العمة تنظر إن كانت العمة القربى عمة لأبيه وأمه أو لأبيه ، فعمة العمة حرام ، لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأبيه وأمه أو لأبيه ، فإن عمتها تكون جدة أب الأب ، وأخت أب