تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر ؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ، وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ، لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد . قال : ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح ، لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ، فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا ، فيبقى المزوج شاهدا .
شرح
م : ( فكأنهما ) ش : أي فكأن الذميين م : ( لم يسمعا كلام المسلم ) ش : أي بطريق الشهادة وشرط الانعقاد سماع الشاهدين كلام مظهري العقد ، ولم يوجد فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلام الزوج ، فلم ينعقد ، كما لو لم يسمعا كلامهما أو كلام الزوج وذلك أن سماع من لا شهادة له يكون وجوده كعدمه ، كما في العبد . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م : ( أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك ) ش : أي مطلق المتعة م : ( لوروده ) ش : أي لورود الملك م : ( على محل ذي خطر ) ش : فيشترط الشهادة تعظيما للأبضاع ، فيكون الرجل هو المخاطب بالشهادة لأجل أنه يملك البضع ، ألا ترى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مخصوصا بالنكاح بغير شهود م : ( لا على اعتبار ) ش : أي لا يشترط الإشهاد على اعتبار م : ( وجوب المهر ) ش : لها عليه م : ( إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ) ش : لأن إيجاب المال يصح بلا شهود كالبيع وغيره م : ( وهما شاهدان عليها ) ش : أي الذميان شاهدان عليها أي على الذمية ، فشهادة أهل الذمة على الذمية جائزة . فإن قيل : ملك الازدواج مشترك . قلنا : نعم ، لكن ذلك ليس بأصل ، وإنما يقع تبعا للملك الوارد عليه ، كما لو اشترى أمة يملك وطأها بلا طهر ، لأنه وقع تبعا . م : ( بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ) ش : جواب عن قول محمد وزفر : تقريره الشهادة شرط في النكاح على العقد كما علم ، لأنه يخاطب كلام الزوج بالإشهاد عليها بالعقد م : ( لأن العقد ينعقد بكلاميهما ) ش : أي بكلام الزوجين م : ( والشهادة شرطت على العقد ) ش : فإن لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد . م : ( قال : ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر ) ش : أي والحال أن الأب حاضر عند العقد م : ( بشهادة رجل واحد ) ش : يتعلق بقوله فزوجها م : ( سواهما ) ش : أي سوى الآمر والمأمور م : ( جاز النكاح ، لأن الأب يجعل مباشرا للعقد ) ش : أي لأن الموجود من الوكيل واجب الانتقال إلى الموكل في باب النكاح ، وإنما جعل الأب مباشرا إذا كان حاضرا م : ( لاتحاد المجلس ، فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا ) ش : لانتقال الوكالة إلى الأب م : ( فيبقى المزوج شاهدا ) ش : ونصبه آخر فينعقد .