تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر ، لا تجب لانعدام التمكن حقيقة . قال : وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة ، وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها . قال : وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة ، وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها ،
شرح
فإن قيل : التوهم معدوم في فصل الجب . قلنا : شغل رحمها بمائه موهوم بالسحق ، ولهذا ثبت نسب ولديهما عند ابن أبي سليمان . م : ( وذكر القدوري في شرحه ) ش : لمختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي م : ( أن المانع ) ش : من الخلوة الصحيحة م : ( إن كان شرعيا ) ش : كالصلاة والصوم ونحوهما م : ( تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ) ش : أي لثبوت تمكنه من الوطء حقيقة بلا شك ، ولكن لا يتمكن شرعا فدارت بين الوجوب وعدمه ، فتجب احتياطا لجواز أنها لا تتأتى بالمانع الشرعي . م : ( وإن كان ) ش : أي المانع ( حقيقيا كالصغر والمرض لا تجب ) ش : أي العدة م : ( لانعدام التمكن ) ش : من الوطء م : ( حقيقة ) ش : قال الأترازي : بيانه أن في كل موضع يتمكن من الوطء حقيقة لكن تمتنع لمانع يجب فيه العدة ، وفيه الرتق يتصور الوطء بالفتق ، وفي المجبوب ، وفي كل موضع لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض السخيف ، والصغير أو الصغيرة ، لا تجب العدة ، كذا في " فتاوى الصغرى " . أما المهر في الرتق فقال في كتاب الصلاة في باب المراجعة : إذا خلا بها ثم طلقها يجب عليه نصف المهر ، قال الصدر الشهيد : وفي " شرح الجامع الصغير " : ومن المتأخرين من قال : الصحيح أن المذكور على قولهما ، وعلى قول أبي حنيفة تصح الخلوة ، ويجب المهر كاملا كالمجبوب ، قال : لكن هذا خلاف ظاهر الرواية ، وقال صاحب " الأجناس " : اتفقت الروايات أنه يجب نصف المهر وهو الأصح . وفي " شرح الطحاوي " : أقيم الخلوة مقام الوطء في بعض الأحكام لتأكد المهر وثبوت النسب ووجوب العدة والنفقة والسكنى في العدة ، وحرمة نكاح خمسا ، أربع سواها في هذه العدة دون البعض كالإحصان ، أي لا يصير محصنا بالخلوة وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول ، والرجعة ، والإرث ، حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث ، وفي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف ، والصحيح أنه يقع طلاق آخر في هذه العدة ؛ لأن الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب القول بالوقوع احتياطا ، وفي حرمة البنت في هذه العدة عن طلاق بائن اختلاف ، فعن محمد يحرم خلافا لأبي يوسف ، والخلوة الصحيحة في النكاح لا توجب العدة . وذكر العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا على الحقيقة ، فقيل : لو تزوجت وهي متعينة لعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء ، والموت أقيم مقام الدخول في حكم المهر والعدة ، وفيما سواها من الأحكام كالعدة ، وفي " شرح القاضي