ويجوز بيعه ويجوز وقفه ؛ لأنه يمكن الانتفاع به فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد منه على ما بيناه ، فصار كالدراهم والدنانير بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل ، فبقي على أصل القياس ، وهذا لأن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين ، فكان معنى القربة فيهما أقوى فلا يكون غيرهما في معناهما .
شرح
م : ( ويجوز بيعه ) ش : احترز به عن حمل الناقة والجارية فإنه لا يجوز بيعه ، فكذا وقفه عنده أيضًا ، وقوله . م : ( ويجوز وقفه ) ش : خبر قوله كلما يمكن . م : ( لأنه يمكن الانتفاع به ، فأشبه العقار والكراع والسلاح ) ش : ووجه أن الأصل لا يجوز وقف الكراع والسلاح ، أي فأشبه ما ينتفع به مع بقاء أصل العقار في صحة وقفه . م : ( ولنا أن الوقف فيه ) ش : أي في النقول التي ذكرها .
م : ( لا يتأبد منه ) ش : أي والحال لا بد من التأبيد ، وما لا يتأبد لا يجوز وقفه . م : ( على ما بيناه ) ش : فيما حتى من اشتراط التأبيد . م : ( فصار ) ش : أي كل ما ينتفع به مع بقاء أصله . م : ( كالدراهم والدنانير ) ش : في عدم الجواز . م : ( بخلاف العقار ) ش : فإن فيه التأبيد ، وإن لم يذكر ولم يشترط .
م : ( ولا معارض من حيث السمع ) ش : جواب عن قوله فأشبه العقار والكراع والسلاح أيضًا كالدراهم والدنانير كونه يعارض وأرجح من حيث السمع .
م : ( ولا من حيث التعامل ) ش : جواب عما يقال ترك الأصل في الكراع والسلاح معارض من حيث السمع ، وهو ليس بموجود في [ . . . ] القدوم وغيرهما ، فلتكن صورة النزاع مقيدة على ذلك ووجه أن لها معارضًا من حيث التعامل وليس بموجود في صورة النزاع كالعبيد والإماء والثياب والبسط وأمثالها .
م : ( فبقي على أصل القياس وهذا ) ش : استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع بهما غير جائز فقال . م : ( لأن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين ) ش : أي معظم الدين ؛ لأنه من فروض الكفاية وسنام البعير معروف .
م : ( فكان معنى القربة فيهما ) ش : أي في الكراع والسلاح . م : ( أقوى ) ش : لأن الكراع آلة الجهاد ، الذي هو فرض كفاية ، والقربة بسائر المقولات تطوع . م : ( فلا يكون ) ش : في معناه ، فلا يكون . م : ( غيرهما ) ش : أي غير الكراع والسلاح . م : ( في معناهما ) ش : يقولهما ولم ينكر التعامل اعتمادًا على شهرة كون التعامل أقوى من القياس ، فجاز أن يترك في العبد .
قال صاحب " المحيط " : وقف مائة وخمسين دينارًا على مرضى الوصية تصح وتدفع الذهب إلى إنسان بمضاربة يتعلمها يستعملها ويصرف الربح ، وفي " المحيط " : وكذلك وقف الدراهم ، والمكيل والموزون .