نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه ؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما ، ولو كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف ، وإن أعطى الواقف جاز ، ويكون بقدر الدراهم شراء .
قال : والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط ؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ، ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء ، ولأن الخراج بالضمان
شرح
م : ( نصيبه الباقي ) ش : من العقار وهو النصف .
م : ( من رجل ثم يقاسمه الواقف المشتري ثم يشتري ذلك منه ؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسمًا ) ش : بكسر السين . م : ( ومقاسمًا ) ش : بفتح السين ؛ لأن القسمة تجري بين اثنين ، فلا يتأتى في واحد .
م : ( ولو كان في القسمة فضل دراهم ) ش : بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخر ، فجعل بأن الجودة دراهم . م : ( إن أعطى ) ش : أي المشتري . م : ( والواقف ذلك ) ش : أي فضل دراهم . م : ( لا يجوز لامتناع بيع الوقف ) ش : لأن الأخذ للدراهم إذا كان الواقف يصير بائعًا بعض الوقف ، فلا يجوز بيع الوقف .
م : ( وإن أعطى الواقف ) ش : أي وإن أعطى الواقف الشريك . م : ( جاز ) ش : لأن الواقف مشتر لا بائع ، فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه لوقفه . م : ( ويكون بقدر الدراهم شراء ) ش : أي يكون للمشتري وليس بوقف .
كذا في " الفتاوى الظهيرية " ، و " الكافي " ، وفي " النهاية " : ويصير الواقف مشتريًا بمقابلة الدراهم وقفًا ، أي كذلك الشيء الذي اشتراه فيجوز .
م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشترط ) ش : إلى هنا كلام القدوري ، ثم قال المصنف . م : ( لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدًا ، ولا تبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط ) ش : الواقف والعمارة اقتضى ضرورة التصدق .
م : ( ولأن الخراج بالضمان ) ش : معناه الغلة سبب أن ضمنت وقد مر بيانه في أول كتاب اللقيط ، يعني لما كان صلة الوقف للموقوف عليهم كانت العمارة أيضًا عليهم .
( وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قوله : " « الخراج بالضمان » " لفظ الحديث ، وهو من جوامع الكلم ؛ لإجراء معارضة جرى مجرى المثل واستعمل في كل مرة مقابلة منفعته ، ومعناه ما ذكرناه الآن ، ولم يبين أصلًا الحديث ، فنقول حديث أبي عبيدة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في كتاب " غريب الحديث " عن مروان الفزاري ، عن ابن أبي ذئب ، عن [ . . . ] - رَحِمَهُ اللَّهُ - .