وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ، فإنها على الموصى له بها ، ثم إن كان الوقف على الفقراء ، ولا يظفر لهم وأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها ، ولو كان الوقف على رجل بعينه وأخره للفقراء فهو في ماله أي ماله شاء في حال حياته ، ولا يؤخذ من الغلة ؛ لأنه معين يمكن مطالبته ، وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما تبقى الموقوف على الصفة الذي وقفه ، وإن خرب يبنى على ذلك الوصف ؛ لأنها بصفتها صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف عليه . فأما الزيادة على ذلك فليست بمستحقة عليه ، والغلة مستحقة له ، فلا يجوز صرفها إلى شيء آخر إلا برضاه .
شرح
وعن عروة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وعن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - « عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قضى أن الخراج بالضمان » قال أبو عبيد معناه - والله أعلم - : الرجل يشتري المملوك [ . . ] فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب ، ويرجع بالثمن فيأخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج ، وإنما طابت له الغلة لأنه كان ضامنًا للعبد ، ولو فات من مال المشتري لأنه في يده . إلى هنا لفظ أبي عبيد .
م : ( وصار ) ش : أي حكم . م : ( كنفقة العبد الموصى بخدمته فإنها ) ش : أي فإن نفقته . م : ( على الموصى له بها ) ش : أي بالخدمة ؛ لأن الغرم بإزاء الغنم والخراج بالضمان . م : ( ثم إن كان الوقف على الفقراء ، ولا يظفر بهم ) ش : أي بالفقراء والظفر الفوز ، وإنما لا يظفر بهم لأنهم لا يحصون .
م : ( وأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها ) ش : أي فتجب العمارة في الغلة . م : ( ولو كان الوقف على رجل بعينه وأخره للفقراء فهي ) ش : أي العمارة . م : ( في ماله ) ش : أي ماله . م : ( شاء في حال حياته ولا يأخذ من الغلة ) ش : أي لا يأخذ منها صاحبها لأنه قال في مال أي مال شاء .
وهذه الغلة أيضًا من ماله ، فلو لم يفد بذلك فمقتضى كلامه ما قاله الأكمل .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن الموقوف عليه معنى . م : ( معين يمكن مطالبته ، وإنما تستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه ، وإن خرب ) ش : أي الوقف . م : ( يبنى على ذلك الوصف ) ش : أي الذي كان الواقف وقفه عليه .
م : ( لأنها ) ش : أي لأن العمارة . م : ( بصفتها صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف عليها ، فأما الزيادة على ذلك ) ش : أي على الوصف الذي وقف الواقف بذلك الوصف .
م : ( فليست ) ش : أي الزيادة . م : ( بمستحقة ) ش : أي على الموقوف . م : ( عليه والغلة مستحقة له ) ش : أي للموقوف عليه . م : ( فلا يجوز صرفها ) ش : أي صرف ما يستحقه . م : ( إلى شيء آخر ) ش : من زيادة العمارة . م : ( إلا برضاه ) ش : أي برضاء الموقوف عليه .