مديونا فعلى المولى إن اختار قضاء الدين وإن بيع بدئ بالجعل ، والباقي للغرماء ؛ لأنه مؤنة الملك ، والملك فيه كالموقوف فيجب على من يستقر له ، وإن كان جانيا فعلى المولى إن اختار الفداء لعود المنفعة إليه ، وعلى الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم ، وإن كان موهوبا فعلى الموهوب له ، وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد
شرح
مأذوناً م : ( مديوناً فعلى المولى ) ش : أي فالجعل على المولى م : ( إن اختار قضاء الدين ) ش : لأجل انتفاء العبد على ملكه .
م : ( وإن بيع ) ش : أي العبد بالدين م : ( بدئ بالجعل ) ش : يعني يستوفي من الجعل أولاً م : ( والباقي ) ش : من الثمن م : ( للغرماء لأنه ) ش : أي لأن الجعل م : ( مؤنة الملك والملك فيه ) ش : أي ملك المولى في العبد لحقوق الدين م : ( كالموقوف ) ش : بين أن يسد على المولى متى اختار قضاء الدين ، وبين أن يصير للغرماء متى اختار البيع .
م : ( فيجب على من يستقر له ) ش : أي فيجب الجعل على من يستقر له الملك ، فإن اختار المولى قضاء الدين استقر الملك له فيجب الجعل عليه ، وإن بيع العبد المستقر الملك فيه للغرماء فيجب الجعل عليهم .
م : ( وإن كان ) ش : أي الآبق م : ( جانياً ) ش : بأن أخطأ م : ( فعلى المولى ) ش : أي فالجعل على المولى م : ( إن اختار الفداء لعود المنفعة إليه ) ش : أي منفعة الرد إلى المولى م : ( وعلى الأولياء ) ش : أي والجعل على الأولياء م : ( إن اختار ) ش : أي المولى م : ( الدفع ) ش : أي دفع العبد م : ( لعودها إليهم ) ش : أي إلى الأولياء لأن منفعة الرد سلمت لهم م : ( وإن كان موهوباً ) ش : أي وإن كان العبد الآبق موهوباً م : ( فعلى الموهوب له ) ش : أي فالجعل على الموهوب له .
م : ( وإن رجع الواهب في هبته ) ش : كلمة إن للوصل لما قبله م : ( بعد الرد ) ش : أي بعد رد الآبق ، وإنما ذكر أن الواصلة لدفع شبهة ترد على قوله فيجب من يستقر له الملك وعلى قوله فعلى المولى إن اختار الفداء لعود المنفعة إليه ، فعلى هذا ينبغي أن يجب الجعل على الواهب لهذين المعنيين .
فأجاب بقوله م : ( لأن المنفعة للواهب ما حصلت بالرد ) ش : أي برد الآبق م : ( بل بترك الموهوب له التصرف ) ش : من الهبة والبيع وغيرهما من التصرف الذي يمنع الواهب من الرجوع في هبته ، وزوال الملك بالرجوع كزواله بموت العبد فلم يبطل الجعل عليه برجوع الواهب كما في الموت .
فإن قيل : المنفعة حصلت للواهب بالرد وترك التصرف في الموهوب له فيه قلنا : نعم ، لكن ترك الموهوب له التصرف آخرهما وجوداً ، فيضاف الحكم إليه كما في القرابة مع الملك يضاف التصرف إلى آخرهما وجوداً كذا هذا م : ( فيه ) ش : أي في الآبق م : ( بعد الرد ) ش : أي بعد رد الآبق