أو ابنه أو زوجته ، وإن كان هو غنيا لما ذكرنا ، والله أعلم .
شرح
م : ( أو ابنه أو زوجته ، وإن كان هو ) ش : أي الملتقط م : ( غنياً ) ش : وصرفها إلى هؤلاء ، وكلمة إن واصلة بما قبلها م : ( لما ذكرنا ) ش : أي لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ، ولو التقط العبد شيئاً بغير إذن مولاه يجوز عندنا ومالك وأحمد والشافعي في قول ، فإذا أتوه طولب ربه بقضاء الدين أو البيع فيه سواء أتوه قبل التعريف أو بعده .
وبه قال أحمد والشافعي في وجه ؛ لأنه ضمان خيانة فتعلق برقبته ، ويظهر في حق المولى ، وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر الولي بالدفع أو القدر ، وإن أتلف بعد التعريف يطالب العبد بعد العتق ؛ لأن الشرع أذن له في الانتفاع فكان ضمان بحصته فلا يظهر في حق المولى م : ( والله أعلم ) .