تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ، ولكنه يبقى على ملك مالكه ؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح قال : فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق ، وهو واجب بقدر الإمكان ، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها ، وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها ، وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها .
شرح
وكلام المصنف يدل على شيئين أحدهما أنه إذا جمعها يجوز الانتفاع بها ؛ لأنه علل بقوله : م : ( يكون إلقاؤه إباحة ) ش : أي إلقاء الشيء الذي يعلم أن صاحبه لا يطلبه يكون إباحة منه لمن يأخذه م : ( حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ) ش : لأنه حينئذ من الإباحات . والثاني يدل على أنه لا يخرج من ملك مالكها أشار إليه بقوله : م : ( ولكنه يبقى على ملك مالكه ) ش : لأنه لم يخرج من ملكه فلا يكون ملكاً لمن أخذه م : ( لأن التمليك من المجهول لا يصح ) ش : فإذا وجده في يده الملتقط أخذ منه إن شاء ، وفي " المبسوط " روى بشر عن أبي يوسف لو جز صوف شاة ميتة ملقاة كان له أن ينتفع به ، ولو وجده صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه ، ولو دفع جلدها كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعدما يعطيه ما زاد الدباغ فيه ؛ لأن ملكه لم يزل بالإلقاء . وفي " خلاصة الفتاوى " : التفاح والكمثرى والحطب في المال لا بأس أن يأخذها م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( فإن جاء صاحبها ) ش : أي صاحب اللقطة إن جاء بعد التعريف ، وخبر إن محذوف تقديره دفعها إليه م : ( وإلا ) ش : أي وإن لم يجئ ، يعني إذا لم يظفر الملتقط بصاحبها م : ( تصدق بها ) ش : والمسألة من القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - وتمامها فيه ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط . وشرح المصنف كلام القدوري بقوله م : ( إيصالاً ) ش : أي لأجل الإيصال م : ( للحق إلى المستحق وهو ) ش : أي إيصال الحق إلى المستحق م : ( واجب بقدر الإمكان ) ش : ليخرج من عهدته ، ولما كان الإيصال أعم من أن يكون لصاحب الحق أو لغيره أوضح ذلك بقوله م : ( وذلك ) ش : أي إيصال الحق . م : ( بإيصال عينها ) ش : أي عين اللقطة ، م : ( عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازته ) ش : أي إجازة صاحب اللقطة م : ( التصدق بها ، وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها ) ش : أي باللقطة أي مستحقة ، وإنما قيد به لأنه إذا لم يجز التصدق لا يكون الثواب له .
البناية شرح الهداية — صفحة 330 | العيني