باب أحكام المرتدين قال : وإذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ بالله - عرض عليه الإسلام ، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح ، وفيه دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب ؛ لأن الدعوة بلغته . قال : ويحبس ثلاثة أيام ، فإن أسلم وإلا قتل . وفي " الجامع الصغير " : المرتد يعرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل حرا كان أو عبدا ، وتأويل الأول
شرح
[ باب أحكام المرتدين ]
م : ( باب أحكام المرتدين ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام المرتدين وهو جمع مرتد ، وهو الذي يرتد ، أي يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر - والعياذ بالله تعالى - ولما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلي شرع في بيان أحكام الكفر الطارئ ؛ لأن الطارئ إنما هو بعد وجود الأصلي .
م : ( قال : وإذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ بالله - عرض عليه الإسلام ) ش : وفي أكثر النسخ ، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام م : ( فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) ش : وفي بعض نسخ القدوري كشفت له .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن الذي ارتد م : ( عساه ) ش : أي لعله م : ( اعترته شبهة ) ش : وفي بعض النسخ اعترضت له شبهة ، يقال عراه أعراه بمعنى إذا أباح م : ( فتزاح ) ش : ، أي تزال من الإزاحة ، وفي بعض النسخ : فتزاح عنه أي عن الذي ارتد .
م : ( وفيه ) ش : أي وفي عرض الإسلام م : ( دفع شره ) ش : أي دفع شر المرتد م : ( بأحسن الأمرين ) ش : أراد بهما الإسلام والقتل ، وأحسنهما الإسلام م : ( إلا أن العرض ) ش : أي غير أن عرض الإسلام عليه .
م : ( على ما قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( غير واجب ، لأن الدعوة بلغته ) ش : أي لأنه عذر ، ولكن العرض مستحب . وفي الإيضاح ويستحب عرض الإسلام على المرتدين ؛ لأن رجاء عوده إلى الإسلام ثبت على ما يجيء .
م : ( قال : ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم ) ش : فبها ونعمت م : ( وإلا قتل ) ش : أي وإن لم يسلم بعد ثلاثة أيام قتل . إلى هاهنا كلام القدوري مع شرح المصنف إياه م : ( وفي " الجامع الصغير " المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل ) ش : مكانه ، وذكره في شرحه : في المسلم يرتد أن يقتل م : ( حراً كان أو عبداً ) ش : وقال فخر الإسلام : ولا يؤخر إلى أن نتمهل ؛ لأنه قد ارتد بعد المعرفة ، فلا عفو له م : ( وتأويل الأول ) ش : وهو قوله ثلاثة أيام .