تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والمولى لا يلحق بالأصل فيه ، ولهذا توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرنيا ، بخلاف حرمة الصدقة ؛ لأن الحرمات تثبت بالشبهات فألحق المولى بالهاشمي في حقه ، ولا يلزم مولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة ؛ لأن الغني من أهلها ، وإنما الغنى مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا ؛ لأنه صين لشرفه وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه . قال : وما جباه الإمام من الخراج
شرح
الصغار بخلاف الجزية م : ( والمولى لا يلحق بالأصل فيه ) ش : أي في التخفيف م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون المولى لا يلحق بالأصل في التخفيف م : ( توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانياُ ) ش : ولم يلحق لمولاه في ترك الجزية ، وإن كان الإسلام على أسباب التخفيف بالتخلص عن التدين بالإمام ، وقد ألحق مولى الهاشمي فيها بالهاشمي . وتقرير الجواب أن ذلك م : ( بخلاف حرمة الصدقة ؛ لأن الحرمات تثبت بالشبهات ) ش : لأنها في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة م : ( فألحق المولى بالهاشمي في حقه ) ش : أي في حق ما هو لمولاه ، وهو حرمة الصدقة . م : ( ولا يلزم مولى الغني ) ش : جواب عما يقال مال مولى الغني لم يلحق به في حرمة الصدقة والعلة المذكورة ، وهي أن الحرمات تثبت بالشبهات . فأجاب بقوله ولا يلزم المولى الغني علينا م : ( حيث لا تحرم عليه ) ش : أي على الغني م : ( الصدقة ؛ لأن الغني من أهلها ) ش : أي من أهل الصدقة في الجملة ، ألا ترى أنه إذا كان عاملا يعطى من الصدقة ما يكفيه ، وكذلك ابن السبيل يجوز له أخذ الزكاة . م : ( وإنما الغنى مانع ولم يوجد في حق المولى ، أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلاً لأنه صين ) ش : أي حفظ ، وهو مجهول صانه ، وأصله صون قلبت الواو ألفاً لتحركها وافتتاح ما قبلها وأصل صين صون قلبت الواو ياء ، ثم أبدلت ضمة الصاد كسرة لأجل الياء م : ( لشرفه ) ش : أي لأجل شرفه . م : ( وكرامته عن أوساخ الناس ) ش : وذلك لأجل التعظيم لقرابة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فإذا كان الأمر كذلك م : ( فألحق به ) ش : أي بالهاشمي م : ( مولاه ) ش : لأنه نسبة ، ولم يذكر جواباً عن الحديث ، وهو أنه ورد بخلاف القياس فاقتصر على مورد النص . وهو حرمة الصدقة خاصة فلم يجز التعدية إلى غيرها ؛ لأن ذلك كان لإظهار فضل قرابة رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في إلحاق مولاهم بهم ، ومولى التغلبي ليس من ذلك في شيء . م : ( قال : وما جباه الإمام ) ش : أي وما جمعه الإمام م : ( من الخراج ) ش : أي خراج الأراضي