فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ، وليس له أن يعفو ؛ لأن الحق للعامة ، وولايته نظرية ، وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض .
شرح
كالنائب عنهم م : ( فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ، وليس له أن يعفو ، لأن الحق للعامة ) ش : أي لعامة الناس م : ( وولايته ) ش : أي الإمام م : ( نظرية ، وليس من النظر إسقاط حقهم ) ش : أي حق العامة م : ( من غير عوض ) ش : عن القتل . وإذا كان المقتول لقيطاً فقتله الملتقط أو غيره خطأ تجب الدية لبيت المال على عاقلة القاتل ، والكفارة عليه . وإن كان عمداً فإن شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : الدية عليه في مسألة ولا أقتله به ، قيل : إني لا أعرف له ولياً ، كذا ذكره الحاكم في " الكافي " وشمس الأئمة البيهقي في " الشمائل " .