العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام . قال العبد الضعيف : أرسله ولم يقيد بالحاجة . وقد شرطها في رواية ولم يشترطها في الأخرى . وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب . وجه الأخرى قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في طعام خيبر : « كلوها واعلفوها ولا تحملوها » ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة ، وهو كونه في دار الحرب ، لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها ، والميرة منقطعة ، فبقي على أصل الإباحة للحاجة بخلاف السلاح لأنه يستصحبه
شرح
كل ما أعلفه الدابة .
والعلف بسكون اللام مصدر كما ذكرناه ، وقوله م : ( العسكر ) ش : بالرفع فاعل يعلف ، المفعول محذوف وهو الدابة ، ولفظ يعلف يدل عليه ، لأن العلف يكون للدابة م : ( في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام . قال العبد الضعيف ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أرسله ) ش : أي القدوري يعني أطلقه م : ( ولم يقيده بالحاجة وقد شرطها ) ش : أي شرط الحاجة محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( في رواية ) ش : وهي رواية " السير الصغير " م : ( ولم يشترطها في الأخرى ) ش : أي في الرواية الأخرى وهي رواية " السير الكبير " ، واختارها الكرخي في مختصره وتبعه القدوري حيث أطلقها .
م : ( وجه الأولى ) ش : أي وجه الرواية الأولى ، وهي رواية " السير الصغير " م : ( أنه ) ش : أي أن ما وجدوه من العلف والطعام م : ( مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب ) ش : أي كما لا يباح الاستعمال في الثياب والدواب والسلاح إلا لحاجة .
م : ( وجه الأخرى ) ش : أي وجه الرواية الأخرى وهي رواية " السير الكبير " م : ( قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : ( في طعام خيبر : « كلوها واعلفوها ولا تحملوها » ش : هذا رواه البيهقي في كتاب المعرفة بإسناده عن عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر : " كلوا واعلفوا ولا تحملوا » .
م : ( ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة ، وهو كونه في دار الحرب ، لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه ، وعلف ظهره ) ش : أي دابته .
قال في " الفائق " : الظهر : الراحلة ، وقال في " المغرب " : لفظ الظهر مستعار للدابة م : ( مدة مقامه فيها ) ش : أي في دار الحرب م : ( والميزة ) ش : أي الطعام م : ( منقطعة فبقي على أصل الإباحة للحاجة ) ش : أي للاحتياج .
م : ( بخلاف السلاح ) ش : حيث لا يستعمله م : ( لأنه ) ش : أي لأن الغازي م : ( يستصحبه )