تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ، ثم يرتجعها منهم فيقسمها . قال العبد الضعيف : هكذا ذكر في المختصر ولم يشترط رضاهم ، وهو رواية " السير الكبير " ، والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها ، لأن الحمولة والمحمول مالهم ، وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة ، لأنه مال المسلمين ، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير ، لأنه ابتداء إجارة ، وصار كما إذا نفقت دابة في مفازة ومع رفيقه
شرح
م : ( فإن لم يكن للإمام حمولة ) ش : بفتح الحاء يحمل عليها من بعير أو فرس أو بغل أو حمار م : ( يحمل عليها ) ش : أي على حمولة م : ( الغنائم ) ش : جمع غنيمة م : ( قسمها ) ش : أي الغنائم م : ( بين الغانمين قسمة إيداع ) ش : أي على وجه الوديعة لا قسمة تمليك م : ( ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم ) ش : أي من الغانمين م : ( فيقسمها ) ش : بينهم بعد ذلك . م : ( قال العبد الضعيف ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( هكذا ذكر في المختصر ) ش : أي هكذا ذكر القدوري في مختصره حيث قال : وإن لم يكن للإمام حمولة . . . إلى آخر ما ذكرنا من كلام المصنف م : ( ولم يشترط ) ش : أي القدوري م : ( رضاهم ) ش : أي رضاء الغانمين ، بل ذكره مطلقاً م : ( وهو ) ش : أي القدوري ، ذكره مطلقاً م : ( رواية " السير الكبير " ) ش : حيث قال فيه : يكرههم على ذلك ، لكن إجارة . وهي رواية القدوري في مختصره لأنه فيه دفع الضرر العام بالخاص ، ولأن منفعته عائدة إليهم فله أن يفعل ذلك لحقهم ، فصار كمأكول ، فصار إلى تأول طعام الغير حيث يتناولها بالغنيمة . م : ( والجملة في هذا ) ش : أي جملة الكلام في هذا الموضع م : ( أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها ، لأن الحمولة والمحمول مالهم ) ش : من نظر حمل مالهم على مالهم م : ( وكذا ) ش : أي حكم م : ( إذا كان في بيت المال فضل حمولة ، لأنه ) ش : أي لأن بيت المال م : ( مال المسلمين ) ش : فتحمل مالهم بمالهم . م : ( ولو كان ) ش : أي ما يحمل عليه م : ( للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية " السير الصغير " ) ش : لا يكرههم عليه لعدم حل الانتفاع بمال الغير إلا بطيبة من نفسه ، فيكون هذا جبراً على الإجارة ابتداء وهو معنى قوله م : ( لأنه ابتداء إجارة ) ش : فلا يجوز قوله : ابتداء إجارة ، احترازاً عن إجارة في حالة البقاء حيث تجوز الحرمة باتفاق الروايات ، كمن استأجر سفينة شهراً فمضت المدة وسط البحر ، فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بغير رضى المالك بأجر المثل ، ذكره في " المحيط " . م : ( وصار كما إذا نفقت دابة ) ش : أي كما إذا هلكت دابة إنسان م : ( في مفازة ومع رفيقه
البناية شرح الهداية — صفحة 144 | العيني