تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
الحادي والأربعون : قال في " المحلى " : قد روينا عن عطاء ، وإبراهيم ، والحسن : إن حل المحصر دون البيت فعليه هدي آخر دون سوى الذي لزمه ، وعندنا لا شيء عليه . الثاني والأربعون : قال الحكم بن عيينة : على القارن إذا حل عليه حجة وثلاث عمرات ، وعندنا حجة ، وعمرتان . الثالث والأربعون : لو أحرم بحجتين أو عمرتين ثم أحصر يتحلل بدمين عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وعند أبي يوسف - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، ومحمد ، والشافعي ، وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - بهدي واحد . الرابع والأربعون : لو أحرمت المرأة بغير محرم بغير إذن الزوج بحجة الإسلام فهي محصرة ، وله أن يحللها بغير هدي ، ذكره في الأصل ، وذكر الكرخي أنه لا يحللها إلا بالهدي ، ولو جامعها قيل يكره ، وقيل : لا يكره لحصول التحلل قبل الجماع بالمس بشهوة ، ذكره في " المحيط " . الخامس والأربعون : في " البدائع " : المفرد بالحج إذا تحلل ثم زال الإحصار عنه فأحرم وحج من عامه فليس عليه نية القضاء ، ولا عمرة عليه ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن عليه قضاء حجة ، وعمرة ، ولا بد من نية القضاء ، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - كما لو تحولت السنة . السادس والأربعون : في " المحلى " : عن الشعبي إن دخل المحصر قبل هديه فعليه الفدية يخير في إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو شاة ، وعند الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - غير مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عليه شاة . السابع والأربعون : المحصر إن رجع إلى أهله قال عروة بن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا يحل فيه إلا رأسه ، وخالفه الجماعة . الثامن والأربعون : قال أبو مصعب ، وأبو بكر البقالي : إن الحج يسقط عن الحاج إذا أراد الحاج وصد عنه ، وإن لم يحرم ، وأبو بكر البقالي تلميذ ابن شعبان وفقيه مصر في وقته ، وهو مذهب ابن شعبان . التاسع والأربعون : لو باع العبد والأمة المحرمين جاز البيع . وقال سحنون - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز بيعهما ، ويملكهما المشتري عندنا ، وقال مالك ، والشافعي ، وزفر ، وأبو ثور - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : ليس له تحليلهما .