تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
الخمسون : روى محمد بن سماعة عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الأمة المزوجة إذا أذن لها مولاها في الحج فأحرمت فليس لزوجها أن يحللها ، ذكره في " البدائع " . الحادي والخمسون : ينعقد إحرام العبد ، والأمة بغير إذن المولى عند الفقهاء كافة ، ويثبت فيهما حكم الإحصار ، وقال أهل الظاهر : لا ينعقد . الثاني والخمسون : في " البدائع " : لو أحرم بشيء ولم ينو حجة ، ولا عمرة ثم أحصر يجعله عمرة ، ويحل بهدي واحد ، وعليه عمرة في الاستحسان ، وفي القياس : لا تعين حجته ، ولا عمرته إلا بالشروع في عمل أحدهما ، وهو قياس قاعدة زفر . الثالث والخمسون : المذهب عندنا أن الهدي ليس له بدل ، والأصح عند الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إن له بدلًا ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول : إطعام فدية الأذى ، وفي الصيام ثلاثة أقوال : أحدها : صوم التمتع ، والثاني : صوم الحلق ، والثالث : صوم التعديل ، ذكره محب الدين الطبري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مناسكه " . الرابع والخمسون : في " قاضي خان " : إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة لا يحل بالهدي ، وهو محرم عن النساء حتى يصل إلى البيت فيطوف طواف الزيارة في يوم النحر ، وطواف الصدر ، ويحلق ، هكذا ذكره في الأصل . الخامس والخمسون : رجل أحرم بحجة أو عمرة ثم أحصر يبعث بهدي الإحصار ، فزال الإحصار ثم حدث إحصار آخر ، فإن علم أنه يدرك هديه ، ونوى أن يكون لإحصاره الثاني جاز وحل به ، وإن لم ينو حتى ذبح لم يجزئه . السادس والخمسون : في " البدائع " وغيره : تحليل الزوجة بتطيبها ، وبساطها بإذن الزوج والمولى ، ولا يفتقر تحليلهما إلى الهدي . السابع والخمسون : [ . . . . . ] في الحج يلزمه المعنى فيه ، والقضاء لو أفسده فلو أحصر في قضائه ، وتحلل لا يلزمه القضاء ، والأصح أنه يلزمه . الثامن والخمسون : ذكر السغناقي ، والطبري عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه قال : ليس على المحصر بدل ، وإنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل بغير هدي ، ولا يرجع إن كان معه هدي وهو محصر نحوه ، وإن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن قدر أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ، رواه عنه البخاري ، ومسلم - رحمهما الله - قال : فمن أصابه الله تعالى بمرض ، أو بكسر ، أو بحبس فليس عليه شيء ، رواه سعيد بن منصور وأراد به بالتلذذ النساء ، قاله الطبري - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
البناية شرح الهداية — صفحة 442 | العيني