تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فإن ضمن رجع المعتق على العبد ، والولاء للمعتق ، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، والولاء بينهما في الوجهين ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ، ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق ، وهذه المسألة تبتنى على حرفين . أحدهما : تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما بيناه . والثاني : أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ، وعندهما يمنع لهما في الثاني « قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن ، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر
شرح
والسادس عشر : لو وصى بعتق نصيبه ؛ يسري عندنا ، وعند الشافعي خلاف فيها . م : ( فإن ضمن ) . ش : أي الشريك إن ضمن المعتق بكسر التاء . م : ( رجع المعتق ) . ش : بكسر التاء . م : ( على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق ) . ش : أي الشريك . م : ( أو استسعى ) . ش : العبد . م : ( فالولاء بينهما ) . ش : أي بين الشريكين . م : ( وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، والولاء بينهما في الوجهين ) . ش : أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية . م : ( وهذا ) . ش : أي المذكور م : ( قول أبي حنيفة ، وقالا ) . ش : أي أبو يوسف ومحمد : ( ليس له ) . ش : أي للشريك الساكت . م : ( إلا الضامن مع اليسار ) . ش : أي مع يسار العتق . م : ( والسعاية ) . ش : أي ليس له إلا السعاية . م : ( مع الإعسار ) . ش : أي مع إعسار الشريك . م : ( ولا يرجع المعتق على العبد ) . ش : أي لا يرجع بما ضمن ، لأن العبد لا يجب عليه السعاية عندهما في اليسار ، وعند أبي حنيفة : يرجع عليه ، لأنه بأداء الضمان قام مقام الساكت ، فكأن الساكت أخذ العوض منه بالاستسعاء . فكذلك كان للمعتق الرجوع عليه بما أدى . م : ( والولاء للمعتق ) . ش : بكسر التاء . م : ( وهذه المسألة ) . ش : المذكورة ، أي رجوع المعتق على العبد ، وعدم الرجوع عند أداء الضمان . م : ( تبتنى على حرفين ) . ش : أي أصلين دقيقين . م : ( أحدهما ) . ش : أي أحد الحرفين . م : ( تجزؤ الإعتاق وعدمه ) . ش : أي وعدم التجزؤ . م : ( على ما بيناه ) . ش : أي عند قوله في أول الباب ، وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده إلى آخره . . م : ( والثاني ) . ش : أي الحرف الثاني . م : ( أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ) . ش : أي عند أبي حنيفة . م : ( وعندهما يمنع ) . ش : السعاية ، وبين وجه الحرف الأول ، وشرع هنا في بيان الحرف الثاني بقوله : م : ( لهما في الثاني ) . ش : أي لأبي يوسف ومحمد في وجه الحرف الثاني . م : ( قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) . ش : أي قول « النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . م : ( في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن ، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر ) » . ش : هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن سعيد بن عروة عن قتادة عن