تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ومن قال لآخر : يا زاني ، فقال : لا بل أنت فإنهما يحدان ؛ لأن معناه لا بل أنت زان ، إذ هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط ، فيصير الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني . ومن قال لامرأته : يا زانية فقالت : لا بل أنت ، حدت المرأة ولا لعان لأنهما قاذفان ، وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد ، وفي البداية بالحد إبطال اللعان ؛ لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ، ولا إبطال في عكسه أصلا
شرح
[ مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف ] م : ( ومن قال لآخر : يا زاني فقال لا بل أنت ) ش : أي بل أنت زاني م : ( فإنهما يحدان ) ش : يعني كلاهما يحدان م : ( لأن معناه بل أنت زان إذ هي ) ش : أي إذ هما كلمة بل م : ( كلمة عطف يستدرك بها الغلط ) ش : يعني بل من الحروف العاطفة موضوعة للإضراب عن الأول ، والإتيان للثاني م : ( فيصير الخبر المذكور في الأول ) ش : وهو قوله يا زاني م : ( مذكورا في الثاني ) ش : أي في قوله بل أنت كما إذا قلت : جاءني زيد بل عمرو ، معناه بل جاءني عمرو ، فكذا هذا فيكون كل واحد منهما قاذفا ، فيجب عليه الحد . وقال الأترازي : في قوله فيصير الخبر المذكور في الأول فيه نظر ؛ لأن المذكور فيه في مقام النداء لا يسمى خبرا . ولو قال فيصير المذكور في الأول خبرا فيه كان أولى . وأجيب عنه : بأن المراد بالخبر الجزاء وحينئذ يستقيم الكلام ؛ لأن أخبر خبرا خص ، فيجوز أن يتعار الأعم . فإن قيل : التصريح بالزنا شرط في إيجاب الحد ولم يوجد من الثاني ، فكيف يجب عليه الحد . قلت : أجيب بمنع نفي وجود الصريح إذ يفهم الزنا في أول ما قال ، بل أنت في جواب قوله يا زان ؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فيصير مثل التصريح ، سواء كان قيل إذا كان كل واحد منهما قاذفا لصاحبه ، فينبغي أن يكون قصاصا ، فلا يجب الحد . أجيب : بأن القذف فيه حق الله ، وهو الأغلب في الفصاحة يلزم إسقاط حق الله تعالى ، فلا يجوز ذلك ، ولهذا لم يجز عفو المقذوف . م : ( ومن قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : لا بل أنت حدت المرأة ، ولا لعان ؛ لأنهما قاذفان ، وقذفه يوجب اللعان ، وقذفها الحد ) ش : أي يوجب الحد . م : ( وفي البداية بالحد ) ش : أي يحد المرأة م : ( إبطال اللعان ) ش : لأن اللعان شهادة وقد بطلت شهادة المرأة بحدها ، وهو معنى قوله م : ( لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ) ش : أي اللعان . م : ( ولا إبطال في عكسه أصلا ) ش : يعني إذا قذف اللعان لا يبطل حد القذف عن المرأة م :