باب حد الشرب ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران ، فشهد الشهود عليه بذلك ، فعليه الحد ، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة ؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد . والأصل فيه قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ومن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه » .
شرح
[ باب حد الشرب ] [ حكم حد الشرب ]
( حد الشرب ) ش : أي هذا باب في بيان حكم حد الشرب . قدم حد الزنا على الشرب لما أن دعاء الطبع إلى الزنا أكثر عند فرط الشبق ، ولهذا ضربه أشد من ضرب الشرب . وفي الزنا قتل النفس ، وفي شرب الخمر فوات العقل . وكأن العقل كالتابع للنفس ، وأخرج القذف عن حد الشرب لأن الجريمة في الشارب دون القاذف ، لأنه يحتمل أنه صدق في القذف بأن كان المقذوف زانيا ، ولهذا كان حد القذف أحق من الجميع ، وتأخير حد السرقة لما أنه شرع لصيانة الأموال ، والمال تبع .
م : ( ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة ) ش : أي والحال أن ريح الخمر موجودة في فيه م : ( أو جاءوا به سكران ) ش : أي جاءوا به إلى مجلس القاضي حال كونه سكران م : ( فشهد الشهود عليه بذلك ) ش : أي بشرب الخمر م : ( فعليه الحد ، وكذا إذا أقر ) ش : أن يشرب الخمر م : ( وريحها موجودة ) ش : أي والحال أن ريحها موجودة في فيه ، ذكره حين الريح بالتأنيث . لأن الريح من الأسماء المذكرة السماعية م : ( لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد ) ش : أي والحال أن العهد لم يتقادم في الحدود إلا في حد القذف مانع عن قبول الشهادة بالاتفاق على ما يأتي الآن .
م : ( والأصل فيه ) ش : أي في هذا الباب م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : « ومن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه » هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أخرج حديثه أصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي سلمة عنه قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه » ، ورواه ابن حبان - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " صحيحه " ، وقال معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم ، ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وعن معاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرجوه إلا النسائي عن أبي صالح عنه قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من شرب الخمر فاجلدوه » . الحديث . وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أخرج حديثه أبو داود قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحوه ، وقال في الخامسة « إن شربها فاقتلوه » ،