تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف ، فإنهم يحدون ولا يحد المشهود عليه . لأنه لا يثبت بشهادتهم المال ، فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل والأداء ، فلم تثبت شبهة الزنا ، لأن الزنا يثبت بالأداء ، وإن شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم يحدوا ؛ ولأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل ، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ، ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا ، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدان ، وسيأتي فيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة ، فهو كالعبد عنده
شرح
ش : أي والحال أنهم محدودون م : ( في قذف أو أحدهم ) ش : أي أحد الشهود م : ( عبد أو محدود في قذف فإنهم ) ش : أي فإن الشهود م : ( يحدون ، ولا يحد المشهود عليه . لأنه لا يثبت بشهادتهم ) ش : أي بشهادة هؤلاء م : ( المال ، فكيف يثبت الحد ) ش : أي فكيف يثبت الحد الذي يندرئ بالشبهة م : ( وهم ليسوا ) ش : أي والحال أنهم ليسوا م : [ أهلية الشهادة ] ( من أهل الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل ) ش : أي تحمل الشهادة م : ( والأداء ) ش : أي ولا من أهل أداء الشهادة م : ( فلم تثبت شبهة الزنا ، لأن الزنا يثبت بالأداء ) ش : أي يثبت عند القاضي بأداء الشهادة عند عدم الإقرار . م : ( وإن شهدوا بذلك وهم فساق ) ش : بضم الفاء وتشديد السين جمع فاسق م : ( أو ظهر أنهم فساق ) ش : يعني شهدوا ، فبعد الشهادة ظهر أنهم فساق م : ( لم يحدوا ؛ لأن الفاسق من أهل التحمل والأداء ، وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ، ولهذا ) ش : أي ويكون من أهل التحمل والأداء وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق . ولهذا لو قضى القاضي بشهادته ينفذ عندنا ، والدليل على أنه من أهل الأداء قَوْله تَعَالَى : { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } [ الحجرات : 6 ] وفائدة الثبت أي تثبتوا ، فلو لم يكن للفاسق شهادة ، يقال فلا تقبلوا ولم يقل ذلك ، بل قال فتبينوا ، وفائدة التثبيت القبول عند ظهور الصدق لرجحانه عند القاضي بالتأمل في الدان ، مثل هذا الفاسق هل يكذب في العادة أم لا ؟ وقال الفقيه أبو الليث في " شرح الجامع الصغير " م : ( ولو قضى القاضي بشهادة الفاسق جاز ) ش : يعني م : ( عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا ، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت بشبهة عدم الزنا ) ش : الفسق جاز ، يعني عندنا الزنا م : ( فلهذا ) ش : أي فلأجل ذلك م : ( يمنع الحدان ) ش : أي حد الزنا على المشهود عليه وحد القذف على المشهود . م : ( وسيأتي فيه ) ش : أي في حكم هذه المسألة . م : ( خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده ) ش : أي الفاسق في شهادته كالعبد عند الشافعي ، ويحد الشهود حد القذف عندنا ، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في روايته ومالك .
البناية شرح الهداية — صفحة 334 | العيني