تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لهما ، وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ، لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها ، فصارا خصمين في ذلك . وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا ، لأن المشهود به فعل الزنا ، وقد اختلف باختلاف المكان ، ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة . وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة .
شرح
على الله ، ذكره في " التفسير " . وقال الكاكي : يمكن أن يجري على حقيقته ، لأن المشهود عليه في القتل القدير اثنان . وإن كان واحدا إذ الطائعة غير المكرهة ، ولكن تعليل قوله م : ( لأن الزنا فعل واحد ) ش : حقيقة بأن عنه ظاهرا ، لأن الزنا فعل واحد : ( يقوم بهما ) ش : أي بالرجل والمرأة ، وهو فعل حقيقة . وإن كان اثنان حكما ، وقد اختلف في جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة . م : ( ولأن شاهدي الطواعية ) ش : دليل آخر ، وتقريره لأن شاهدي الطواعية م : ( صارا قاذفين لهما ) ش : لعدم نصاب الشهادة ، والقاذف خصم ، ولا شهادة للخصم . وكان ينبغي إقامة الحد على شاهدي الطواعية م : ( وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ، لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها ) ش : لوجود حقيقة الزنا ، لكن لا يأثم بسبب الإكراه م : ( فصارا خصمين في ذلك ) ش : أي صار شاهدي الطواعية بسبب قذفيهما خصمين في شهادتهما . [ شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة ] م : ( وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران ) ش : أي وشهد اثنان آخران م : ( أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما ) ش : جميعا م : ( لأن المشهود به فعل الزنا ، وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ، ولا يحد الشهود خلافا لزفر ) ش : فإن عنده يحد الشهود حد القذف . وبه قال الشافعي في قول الشهيد الاتحاد هذا دليل لنا لا لزفر ، يريد شبهة اتحاد المشهود به ، تقديره أن الشهادة دائرة به في الحدود بالحديث ، وقد وجدت ، لأنهم شهدوا ، ولهم أهلية كاملة ، ولهم عذر كامل على زنا واحد صورة في زعمهم نظرا إلى اتحاد صورة النسبة الحاصلة منهم واتحاد المرأة ، وإنما جاء الاختلاف بذكر المكان فثبت م : ( لشبهة الاتحاد ) ش : في المشهور به ، فيندرئ الحد م : ( نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة ) ش : أي اتحاد صورة نسبة الزنا واتحاد المرأة . قال في " المختلف " : وعلى هذا الخلاف إذا شهد القاذف الفاسق بذلك . م : ( وإن اختلفوا ) ش : أي الشهود م : ( في بيت واحد حد الرجل والمرأة ) ش : هذا إذا كان البيت صغيرا ، فاختلفوا وقال اثنان : إنه زنى في هذه الزاوية من البيت ، وقال آخرون : إنه زنى في