عند طلوع الشمس ، وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ الحد عنهم جميعا ، أما عنهما فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين من غير عين ، وأما عن الشهود فلاحتمال صدق كل فريق ، وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا ، وهي بكر درئ الحد عنهما ، وعنهم ؛ لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها ، فقلن : إنها بكر ، وشهادتهن حجة في إسقاط الحد ، وليس بحجة في إيجابه ، فلهذا سقط الحد عنهما ، ولا يجب عليهم . وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون
شرح
ولد عمرو بن الغوث أخي الأزد بن الغوث م : ( عند طلوع الشمس وأربعة ) ش : أي وشهد أربعة أخرى م : ( أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ الحد عنهم جميعا أما عنهما ) ش : أي عن الرجل والمرأة .
م : ( فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين ) ش : أو من هذا الفريق من غير تعيين أحد الفريقين بعين م : ( من غير عين ) ش : أي أحد الفريقين ، لأنه يحتمل أن يكون الكذب من هذا الفريق من غير تعيين أحدهما ، وأحدهما لا محالة كاذب ، لأنه لا يتصور الزنا في ساعة واحدة من شخص واحد في مكانين متباعدين لكنه لم يتميز الكاذب من الصادق لما ذكرنا ، فلهذا درئ الحد عنهما م : ( وأما عن الشهود ) ش : أي وأما درئ الحد عن الشهود م : ( فلاحتمال صدق كل فريق ) ش : أي لاحتمال كل واحد من الفريقين أن يكونوا هم الصادقون ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يسقط حد القذف عن الشهود .
م : ( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر ) ش : أي والحال أنها بكر م : ( درئ الحد عنهما وعنهم ) ش : أي دفع الحد عن الرجل والمرأة ، وبه قال الشافعي وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وعند مالك يجب الحد عليها ، لأنه لا يعتبر قول النساء في الحدود عنهما ، أي درئ الشهود أيضا ، وبه قال الشافعي وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ) ش :
م : ( ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلن : إنها بكر وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليس بحجة في إيجابه ) ش : أي في إيجاب الحد م : ( فلهذا ) ش : أي فلأجل هذا المعنى وهو أن شهادتهن حجة في إسقاط الحد ، وليس بحجة في إيجابه م : ( سقط الحد عنهما ) ش : أي عن الرجل والمرأة م : ( ولا يجب ) ش : أي حد القذف م : ( عليهم ) ش : أي على الشهود وفي " الكافي " للحاكم الشهيد . وكذا إذا خرجت المرأة رتقاء ، وتقبل في الرتقاء والعذراء أو الأشياء التي يعمل فيها بقول النساء قول امرأة واحدة . وفي " الفوائد الظهيرية " وعلى هذا لو شهد بزنا رجل ، وهو محجوب لا يحد هؤلاء الشهود أيضا ، لأن الحد إنما يجب على القاذف لنفي العار والشان عن المقذوف ، وإنه منفي ينتفي عنه لمكان الجب .
م : ( وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان ) ش : أي والحال أنهم عميان م : ( أو محدودون )