تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وهذه الأشياء من جلائل النعم ، وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها ، فيناط به بخلاف الشرف والعلم ، لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ، ونصب الشرع بالرأي متعذر ، ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ، والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال ، والإصابة شبع بالحلال . والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا ، والجناية بعد توافر الزواجر أغلظ .
شرح
[ شروط الإحصان ] م : ( وهذه الأشياء ) ش : أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحيح وهما على صفة الإحصان م : ( من جلائل النعم ) ش : أي من عظائمها م : ( وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها ) ش : أي عند استجماع هذه الأشياء م : ( فيناط به ) ش : أي تعلق الرجم باستجماع هذه الأشياء ، فإذا وجد الزنا عند استجماعها يجب الرجم وإلا فلا . م : ( بخلاف الشرف والعلم ) ش : جواب عما يقول لما كانت الأشياء المذكورة من جلائل النعم كانت شرائط الإحصان ، والشرف والعلم أيضا من أجل النعم ، فينبغي أن يكونا من شرائط الإحصان ، فأجاب عليه بقوله بخلاف العلم والشرف . م : ( لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ) ش : هاهنا لأنهما لا يضبطان لأنه ليس لهما حد معلوم ، والشرف علو الحسب ، وحسب الرجل مآثر آبائه . م : ( ونصب الشرع بالرأي متعذر ) ش : إذ لا دخل للرأي في نصب الشرع لأنه صفة وصفة الشارع . م : ( ولأن الحرية ) ش : دليل على الاقتصار على تلك الشرائط فيتضمن بأنه لها حد خلا في الاستغناء عن الزنا ، دون غيرها من العلم والشرف ، يعني لأن الحرية م : ( ممكنة ) ش : من التمكين م : ( من النكاح الصحيح ، والنكاح الصحيح ممكن ) ش : من التمكين أيضا م : ( من الوطء الحلال ، والإصابة ) ش : أي الدخول بالنكاح الحلال م : ( شبع بالحلال ) ش : أي شبع للزوج من الزنا ، بكسر الشين ، وفتح الباء يعني يحصل بالنكاح الصحيح ، تمكنه في الوطء الحلال ، وبالدخول يحصل الشبع . م : ( والإسلام يمكنه ) ش : من التمكين أيضا م : ( من نكاح المسلمة ) ش : يعني الإسلام يحصل المكنة من نكاح المسلمة م : ( ويؤكد ) ش : أي الإسلام م : ( اعتقاد الحرمة ) ش : كل واحد منهما نعمة يشترط في إحصان الرجم ، ليكون وجوب الرجم المتناهي في العقوبة ، بعد كامل النعمة م : ( فيكون الكل مزجرة عن الزنا ) ش : قال الأترازي : أي سبب الزجر . قلت : الأصح بمعنى الزجر . م : ( والجناية بعد توافر الزواجر ) ش : عن أنها تكون الجناية م : ( أغلظ ) ش : يعني أشد وهو