كتاب الحدود قال : الحد لغة هو المنع ، ومنه الحداد للبواب ، وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير حدا لعدم التقدير ، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد . والطهارة ليست أصلية فيه ، بدليل شرعيته في حق الكافر .
قال : الزنا يثبت بالبينة والإقرار ، والمراد ثبوته عند الإمام
شرح
[ كتاب الحدود ] [ تعريف الحدود ]
م : ( كتاب الحدود ) ش : أي هذا الكتاب في بيان أحكام الحدود . وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الأيمان الكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة ، والحدود من العقوبات المحضة والحدود جمع حد .
م : ( قال ) ش : أي المصنف : م : ( الحد لغة ) ش : أي معنى الحد في اللغة م : ( هو المنع ) ش : يقال : حد عن كذا وكذا ، أي منع عنه وبه سمي السجان حدًا ولمنعه المحبوسين عن الخروج م : ( ومنه الحداد للبواب ) ش : أي ومن هذا المعنى .
قيل للبواب حدًا ولمنعه الناس عن الدخول في الدار التي هو باب فيها وسمي المعرف للشيء حد ، لأنه يمنع الخارج عن الحدود عن الدخول .
م : ( وفي الشريع هو ) ش : أي الحد م : ( العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى ) ش : ينوي بها حق الله تعالى م : ( حتى لا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد ) ش : بدلالة جواز العفو والاعتياض م : ( ولا التعزير حدًا ) ش : أي ولا يسمى التعزير حدًا أيضًا م : ( لعدم التقدير فيه ) ش : أي ليس يقدر هذا على ما عليه عامة أصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .
وقال صدر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مبسوطه " : والقصاص سمي حدًا أيضًا ، وحدود الشرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعده ، أعني عن القصد المنهي عنه م : ( والمقصد الأصلي من شرعه ) ش : أي القصد الكلي من مشروعية الحد م : ( الانزجار عما يتضرر به العباد ) ش : في النفس والعرض والمال ، ففي حد الزنا صيانة النفس ، وفي حد القذف صيانة العرض ، وفي حد الربا صيانة المال .
م : ( والطهارة ليست بأصلية فيه ) ش : أي في الحد م : ( بدليل شرعيته ) ش : أي مشروعيته م : ( في حق الكافر ) ش : وهذا يوجب الحد على الذي زنا ، ويطهر عن الذنب بإجراء الحد عليه ، فعلم أن المقصود من الحد الانزجار لا الطهر .
[ الزنا يثبت بالبينة والإقرار ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " .
قال صاحب " الهداية " - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( والمراد ثبوته عند الإمام ) ش : أي الحاكم ، إنما