تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وإن لم يعلم به لا يحنث . لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه . ولا يتصور فيصير قياس مسألة الكوز على الاختلاف . وليس في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح .
شرح
م : ( وإن لم يعلم به لا يحنث ، لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ، ولا يتصور ) ش : البر ، فلما لم يتصور البر لم يتصور الحنث م : ( فيصير ) ش : أي حكم هذه المسألة م : ( قياس مسألة الكوز ) ش : إذا حلف إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم ، فامرأته طالق م : ( على الاختلاف ) ش : المذكور فيها ، وهو أن عندهما لا يحنث . وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحنث ، كما قال في مسألة الكوز ، لأن تصور البر ليس بشرط عنده ، وقد مر تقريره في باب اليمين في الأكل والشرب . م : ( وليس في تلك المسألة ) ش : أي في مسألة الكوز م : ( تفصيل العلم ) ش : يعني أنه لا يقال فيها أنه علم أو لم يعلم ، يعني سواء علم عدم الماء في الكوز أو لم يعلم بخلاف قتل فلان ، فإنه إذا علم بموته يحنث ، وإذا لم يعلم بموته لا يحنث م : ( هو الصحيح ) ش : احترز به عن قول المشايخ في العراق ، فإنهم قالوا في مسألة الكوز ، هذا إذا لم يعلم ، يعني عدم الحنث عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - إذا لم يعلم بعدم الماء في الكوز ، فأما إذا علم فيحنث أي يصح يمينه ، فيحنث نقل قولهم فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرح " الجامع الصغير " .