تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ، ومع التردد لا يصلح مقيدا ، وإن نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء ، لأنه تخصيص العام ، والله أعلم بالصواب .
شرح
ش : جواب عن قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، لأن غرضه إرضاؤها ، أي وقد يكون غرض الزوج م : ( إيحاشها ) ش : أي إيحاش المرأة ، أي إنكاؤها م : ( حين اعترضت عليه ) ش : أي على الزوج م : ( فيما أحله الشرع ، ومع التردد ) ش : يعني بين أن يكون غرضه إرضاؤها ، وبين أن يكون إيحاشها م : ( لا يصلح مقيدًا ) ش : بكسر الياء أي مقيدًا لإرضائها بطلاق غيرها ، وقيل أي بعموم اللفظ لأجل الاحتمال المذكور . م : ( ولو نوى غيرها ) ش : أي غير المحلفة م : ( يصدق ديانة ) ش : لأنه يحتمل كلامه ، لأن العام يحتمل الخصوص م : ( لا قضاء ) ش : أي لا يصدق قضاء م : ( لأنه تخصيص العام ) ش : ، لأنه خلاف الظاهر .
البناية شرح الهداية — صفحة 229 | العيني