والثالث سابق في هذا الوصف ،
وإن قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا ومات لم يعتق لأن الآخر فرد لاحق ولا سابق له ، فلا يكون لاحقا ، ولو اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ، ويعتق يوم اشتراه وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حتى يعتبر من جميع المال ، وقال يعتق يوم مات حتى يعتبر من الثلث ، لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت ، فكان الشرط متحققا عند الموت ، فيقتصر عليه . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الموت معرف ، فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء فيثبت مستندا ،
شرح
الإعراب لا من جهة اللغة .
م : ( والثالث ) ش : أي العبد الثالث م : ( سابق في هذا الوصف ) ش : لأنه هو التوحد في الشراء بخلاف قوله أول عبد أشتريه واحدًا فاشترى عبدين ثم آخر لا يعتق واحد منهم لانعدام الأولية .
لأن العبدين ليسا بفرد سابق ، والفرق بين قوله وحده ، وبين قوله واحدًا أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات ، ووحده يقتضي الانفراد في الفعل المقرون به ، ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان صادقًا إذا كان معه صبي أو امرأة بخلاف ما إذا قال في الدار رجل وحده [ كان ] كاذبًا إذا كان معه صبي أو امرأة .
[ قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا ثم مات ]
م : ( وإن قال : آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدًا ثم مات ) ش : أي المولى م : ( لم يعتق ، لأن الآخر فرد لاحق ولا سابق له ، فلا يكون لاحقًا ) ش : فلا يعتق لعدم الشرط ، ولأنه أول فلا يكون آخرًا ، لأنه ليس من صفات المخلوقين أن يكون الواحد أولًا وآخرًا ، وإنما هو من صفات الباري عز وجل .
م : ( ولو اشترى عبدًا ثم عبدًا ) ش : أي ثم اشترى عبدًا آخر م : ( ثم مات عتق الآخر ، لأنه فرد لاحق ، فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه . وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حتى يعتبر من جميع المال ) ش : إذا كان الشراء في وقت الصحة م : ( وقالا : يعتق يوم مات حتى يعتبر من الثلث ، لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك ) ش : أي عدم شراء غيره م : ( يتحقق بالموت ) ش : أي بموت الولي م : ( فكان الشرط متحققًا عند الموت ، فيقتصر عليه ) ش : أي فيقتصر العتق على زمان الموت ، فيعتق قبيل الموت بلا فصل .
م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الموت معرف ) ش : أي غير شرط له يعرف أن العبد الثاني هو آخر عبد اشتراه م : ( فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء ) ش : يعني هذه الصفة حصلت له من وقت الشراء ، إلا أن هذه الصفة تعرض للزوال بأن يشتري غيره بعده .
فإذا مات ولم يشتر لم يوجد ما يبطلها م : ( فيثبت ) ش : أي العتق م : ( مستندًا ) ش : إلى وقت كان آخرًا من وقت الشراء .