شرح
وفي " جوامع الفقه " وهو المختار ، وقيل لا يجزئ لأن الفوائت تعتبر أن يكون في نفسها ستا لسقوط الترتيب فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر .
وإن فاتته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي سبع صلوات ثم العشاء ثم يصلي سبع صلوات ، وعلى هذا القياس تخريج جنس هذه المسائل كذا في " الإيضاح " و " مبسوط شيخ الإسلام " .
وفي " الواقعات " يصلي إحدى وثلاثين صلاة ، لأن في الأربع يصلي خمس عشرة ثم يصلي خمس عشرة ثم يصلي الفجر فيعتبر ست عشرة صلاة ، ثم يفعل كما كان يفعل قبل الفجر ، وذلك خمس عشرة صلاة فتصير الجملة إحدى وثلاثين صلاة .
وفي " المفيد " إذا نسي صلاة أو ركنا منها ولا يدري ذلك يعيد صلاة يوم وليلة بلا خلاف بين أصحابنا ، ظهر فات من يومين فنوى أحدهما لا بعينه قيل يجوز لاتحاد الجنس والمذهب أنه لا يجزئه ، لأن اختلاف الأوقات يجعلها كالفرائض المختلفة . وفي " الذخيرة " رجل لم يصل الفجر شهرا وصلى غيرها ، قيل لا تجزئه الصلوات الأربع في اليوم الأول ، وتجزئه في اليوم الثاني لسقوط الترتيب ولا يجزئه في اليوم الثالث ، ومن كل عشر ست فاسدة وأربع جائزة ، وقيل يجزئه خمس عشرة فجرا ولا يجزئه غيرها ، وقيل يجزئه كل فجر إلا الفجر الثاني لأنه صلاة وعليه أربع صلوات فلم يجز وبعدها كثرت الفوائت .
وفي " التحفة " ولو ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر للفائتة فعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غيرِ ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يعيدها وخمسا بعدها ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يعيدها وأربعا بعدها من بعض صلاة عمره من غير أن يكون فاته شيء ، فإن كان لأجل نقصان دخل في صلاته أو لكراهة فحسن ، وإن لم يكن كذلك لا يفعل .
وفي " جوامع الفقه " إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده . وفي " مختصر البحر " القضاء أولى في الحالين ، وفيه شافعي ترك صلاة سنة ثم صار حنفيا يقضيها على مذهب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وقال الجحدري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : على أي مذهب قضاها جاز .
وفي " مختصر البحر " لو قضى فوائت ولم ينو صلوات نفي يجهل بها ثم علم فعليه إعادة ما قضاه بدون هذه النية .
وقال المرغيناني : الأصح أنه ينوي الظهر والعصر وغيرهما ، وليس عليه أن ينوي أنها