تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله . وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تبطل ؛ لأن التحريمة عقدت للفرض ، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا ، ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية ، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ، ثم العصر يفسد فسادا موقوفا
شرح
الأولى . م : ( وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة ) ش : يعني لو صلى العصر مثلا ذاكرا أنه لم يصل الظهر فسدت تنقلب نفلا م : ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) ش : لكن عند أبي حنيفة بسبيل الوقف حتى لو أدى ست صلوات انقلب الكل فرضا وعند أبي يوسف يكون عصرا بعدما فسدت نفلا بسبيل الثبات م : ( وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - تبطل ) ش : أصلا ، وبه قال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفائدة الخلاف أنه قهقه قبل أن يخرج من الصلاة أو عمل عملا منافيا ينتقض طهارته عندهما لبقاء التحريمة ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا ينتقض م : ( لأن التحريمة عقدت للفرض ، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا ) ش : يعني لانتفاء الفرض للفرض ولا نفل ، لأن التحريمة وسيلة إلى تحصيله ، فإذا بطل المقصود بطلت الوسيلة . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله م : ( أنها ) أي أن التحريمة م : ( عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية ) ش : يعني التحريمة انعقدت الصلاة موصوفة بصفة الفرضية م : ( فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) ش : لأن العارض ينافي صفة الفرضية لا أصل الصلاة فلا يلزم من انتفاء صفة الفرضية انتفاء الصلاة . فإن قلت : يجوز أن يكون الوصف متحصلا لأصله فيكون كالفعل المتبوع فيبطل الأصل ببطلانه . قلت : لا نسلم جواز أن يكون الوصف متحصلا لأن المحصل يجب تقدمه ، والوصف لا يقدم على الموصوف . فإن قلت : وصف الفرضية لم يدخل فيما انعقدت التحريمة لأجله فكان جزاء والكل ينتفي بانتفاء جزئه . قلت : بلى له مدخل لذلك لكن من حيث تحصيله حتى يكون جزءا بل من حيث نفي غيره مما يزاحمه في الوقت ، فإذا كان كذلك لم يلزم من انتفائه انتفاء الكل ، ثم إن بعض أهل نظر من أصحابنا لم يبينوا هذا الاختلاف لأنهم لما اجتمعوا أن من شرع في صوم الكفارة ثم أفسد فيه يبقى نفلا كان على حكم الصلاة كذلك ، وعلى الأول عامة المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . م : ( ثم العصر ) ش : يعني في المسألة المذكورة م : ( يفسد موقوفا ) ش : يعني على سبيل التوقف م :