والقعدة الأولى ، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة ، والقنوت في الوتر ، وتكبيرات العيدين ، والجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت فيه ، ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها ، هذا هو الصحيح ،
شرح
وفي " الحواشي " : لو تذكر في الركوع الثاني : أنه ترك سجدة من الركعة الأولى ، فانحط من ركوعه فسجد ، لا يلزمه إعادة الركوع ، وكذا الترتيب فيما بين الركعات ليس بفرض ، فإن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به يصلي أول الثانية عن أبي حنيفة وأبي يوسف .
وفي " الجنازية " : الترتيب فرض فيها ، اتخذت شرعيته في كل ركعة ، كالقيام والركوع ، أو اتخذت شرعيته في جميع الصلاة كالقعدة ، حتى لو قعد قدر التشهد ثم عاد إلى السجدة الثانية ، أو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة نقض ما أدى قبله من الركوع .
م : ( والقعدة الأولى ) ش : عند المتأخرين وعند الطحاوي والكرخي سنة . وفي " التحرير " القعدة الأولى في الفرض واجبة ، وكذا قراءة التشهد فيها ، وهو المختار ، وقيل : سنة ، وهو الأقيس ، وعند بعضهم واجبة . قال في " المحيط " : وهو الأصح ، وقال مالك : الجلسة الأولى سنة ، ولو تعمد تركها تفسد صلاته ، ذكره في " التمهيد " .
فإن قلت : لو لم يذكر قراءة التشهد في القعدة الأولى ، وهي واجبة أيضا ، كذا ذكره في باب سجود السهو من الكتاب .
قلت : لم يلزم ذلك جميع الواجبات ، قاله السغناقي . قلت : يجوز أن يكون تركه ههنا إشارة إلى أنها سنة ، كما قاله البعض ، كما ذكرنا .
م : ( وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة ) ش : وكعن أبي يوسف روايتان م : ( والقنوت في الوتر ) ش : في " المبسوط " : قنوت الوتر سنة م : ( وتكبيرات العيدين ) ش : وفي " المبسوط " سنة م : ( والجهر فيما يجهر ) ش : أي في الصلاة التي يجهر فيها ، كالمغرب والعشاء والصبح م : ( والمخافتة فيما يخافت فيه ) ش : أي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة ، كالظهر والعصر ، هذا في حق الإمام دون المنفرد .
م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل وجوب هذه الأشياء المذكورة م : ( تجب سجدة السهو بتركها ) ش : أي بترك هذه الأشياء المذكورة ساهيا تجب سجدتا السهو لأن سجود السهو لا يجب إلا بترك الواجب . م : ( هذا هو الصحيح ) ش : أي وجوب سجود السهو بترك كل واحد من الأشياء المذكورة هو الصحيح . واحترز به عما ذكر في " المبسوط " من جواب القياس في تكبيرات العيدين والقنوت إذا تركهما لا يجب سجود السهو . وكذا القياس في قراءة التشهد في القعدة الأولى لما أنها أذكار ، وبنى الصلاة على الأفعال فلا يدخل كثير نقصان .
وفي " الاستحسان " وجوب سجود السهو تضاف إلى الصلاة ، حيث قال : تكبيرات العيد